بوالطين، خولةمسيخ، لاميةجندلي، وريدة2024-06-202024-06-202020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2078بعد محاولة القيام بدراسة كل الجوانب المتعلقة بضمانات حقوق المتعامل المتعاقد في مواجهة الإدارة، وذلك من خلال التركيز على أحكام المرسوم الرئاسي 247/15المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يتضح لنا جليا أن الامتيازات والسلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة أوسع بكثير من حقوق الطرف الآخر وهو ما يجعل العلاقة بين الطرفين غير متكافئة. لذلك أعطى المشرع الجزائري حقوقا للمتعاقد وأحاطها بكثير من الاهتمام للحفاظ عليها باعتباره حلقة مهمة تساهم في تنفيذ موضوع الصفقة الهادف لتحقيق الصالح العام. والمغزى من هذا الموضوع هو البحث عن الضمانات المكفولة للمتعامل المتعاقد لمواجهة المصلحة المتعاقدة لأنه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. لذلك فقد تم دراسة هذا الموضوع من خلال فصلين، بحيث يشتمل الفصل الأول على حقوق المتعامل المتعاقد في مواجهة الإدارة كضمانة أولى له، والفصل الثاني ضمانات تسوية المنازعات الناشئة عن تجاوز المصلحة المتعاقدة لسلطاتها تجاه المتعاقد معها كضمانة ثانية. ومن خلال دراستنا لهذين الفصلين تم الوصول إلى جملة من النتائج والملاحظات والتي سنتطرق إليها فيما يلي: -حرص المشرع الجزائري على وضع حقوق للمتعامل المتعاقد وسعى لضبطها خاصة فيما يخص المقابل المالي، لأن هذا الأخير يسعى من وراء تعاقده إلى تحقيق مصلحته الشخصية والمتمثلة في تحقيق أكبر قدر من الربح، إضافة إلى تنظيمه لحقوق أخرى لاسيما الحق في إعادة التوازن المالي للصفقة، وذلك من خلال تنظيم نظريتي الظروف الطارئة وفعل الأمير، حتى يتحقق التوازن بين التزامات المتعاقد وحقوقه من جهة، وحقه في التعويض نتيجة حدوث خطأ أو تقصير من جانب الإدارة أو تعويضه على أي زيادة تطرأ أثناء تنفيذ الصفقة من جهة ثانيةعربيةضمانات حقوق المتعامل المتعاقد في مواجهة الإدارة في تنظيم الصفقات العموميةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص دولة ومؤسساتمذكرة ماستر