بریوط ،ريمةسیلیني ،كريمة2024-11-052024-11-052016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3245من خلال هذا البحث يمكن القول أن النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية تعتبر طرفا أصليا في الدعوى و ذلك بتصريح المادة 3 مكرر من قانون الأسرة و المادة 37 في فقرتها الثانية من قانون الجنسية و يكون تدخلها في الخصومة القائمة بين أطرافها لتبدي رأيها في النزاع. و بعد هذه الدراسة تستخلص النتائج الآتية: 1. لم يعرف المشرع الجزائري النيابة العامة في قوانينه، بل اكتفى بتبيان اختصاصاتها فقط 2 لدى النيابة العامة عدة خصائص تميزه عن غيره من القضاة. 3. إن صلاحيات النيابة العامة في الدعوى العمومية أكثر بروز من صلاحياتها في مسائل الأحوال الشخصية. 4. إن الاختصاص الأساسي للنيابة العامة يقوم في الدعوى العمومية وذلك بمباشرتها، إلا أن المشرع الجزائري أعطى لها دورا مهما في قانون الأسرة بنص المادة 3 مكرر التي اعتبرها طرفا أصليا في تطبيق أحكام هذا القانون. 5. تعدد آراء الفقهاء حول دور النيابة العامة في قضايا الأسرة بين المؤيدين لدورها و بين المعارضين لهذا الدور. 6. تتدخل النيابة العامة في قانون الأسرة لحماية حقوق الأفراد و المصلحة العامة وذلك للمحافظة على النظام العام في المجتمع. 7. لا يترتب على غياب النيابة العامة الجلسة في قضايا الأسرة بطلان الحكم، بل تكتفي بالتماس تطبيق القانون تطبيقا سليما. 8. يعتبر دور النيابة العامة في المجال المدني حبر على ورق لا أساس له من الصحة. 9. جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع قضايا الأسرة كونها الممثلة للحق العام من جهة و من جهة أخرى أن قضايا الأسرة هي أيضا من النظام العام.عربيةدور النیابة العامة في مسائل الأحوال الشخصیةمذكرة مكملة لنیل شھادة الماسترتخصص الأحوال الشخصیةمذكرة ماستر