هرموش، شيماءرزاقي، لميسبن يوسف، فاطمة الزهراء2026-10-062026-10-062026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6379نظراً لتزايد ظاهرة جنوح الأحداث، وانتشار الجرائم المرتكبة من طرف هذه الفئة كرس المشرع الجزائري بموجب القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، معاملة عقابية خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية، بما يتناسب مع سن وظروف الحدث، وذلك من خلال إسناد آليات قانونية جزائية تجمع بين الطابع الإصلاحي والعقابي، حيث يقوم الطابع الإصلاحي على إعطاء الأولوية لحماية الحدث الجائح وتهذيبه وإعادة إدماجه في المجتمع وذلك بالاعتماد على تدابير الحماية والتهذيب، أما الطابع العقابي فيقوم على إخضاع الحدث لعقوبات مخففة كاستثناء، وهذا تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الحدث ومتطلبات حماية المجتمع ومن أجل تجسيد هذه الآليات الجزائية الخاصة أنشأ المشرع مؤسسات ومراكز متخصصة لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضد الحدث الجانح ، تختلف حسب نوع التدبير أو العقوبة المقرر، منها الخاصة بتنفيذ تدابير الحماية و التهذيب، ومنها ما هي خاصة بتنفيذ العقوبات السالبة للحريةعربيةتنفيذ الأحكام الجزائية على الأحداثمذكــرة مكملــة لنيــل شهــادة الماستــرتخصــص: قانــــون جنائــــي وعلوم جنائيةمذكرة ماستر