بولعسل، محمدبوشرك، علي2024-11-122024-11-122015http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3401لقد قمنا من خلال هذا البحث بدراسة الإطار الوظيفي لمحافظ الحسابات في الشركات التجارية، و الآثار المترتبة عن الإخلال بهذه الوظائف و هذا من خلال أحكام القانون التجاري و القانون 10-01 المنظم للمهن الثلاث. حيث عالجنا الموضوع بالتطرق إلى أنواع مهام محافظ الحسابات في الشركات المتضمنة عمليات المراقبة الدائمة و المهام الخاص ة إضافة للمهام الاستثنائية، ثم تناولنا إجراءات ممارسة هاته المهام بدراسة كيفية التعرف على الشركة و تكوين ملف و حولها و طريقة تقييم الرقابة الداخلية و إعداد التقارير من طرف محافظ الحسابات. بعدها انتقلنا للمسؤوليات المترتبة جزاء الإخلال بالوظائف و المتمثلة في المسؤولية الجزائية التي تضمنت الجرائم التي يرتكبها المحافظ إما كفاعل أصلي أو كشريك، و الدعوى المترتبة عنها، ثم تناولنا المسؤولية المدنية و التأديبية. و على هذا الأساس كنا قد أنهيا دراستنا للموضوع و توصلنا إلى عدة نتائج من بينها: - توسع دور محافظ الحسابات، حيث لم يعد محصور داخل الشركة و إنما تعدى حدودها إذ أصبح له دور مساعد للعدالة و هذا ما جاء به المرسوم التشريعي 93-08 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، ونجد المشرع أحسن بلاءا في هذا الجانب، لأن محافظ الحسابات رجل مهني و شخص محترف ذو تأهيل و تكوين محاسبي بإمكانه كشف الثغرات و الاختلاسات الممارسة من طرف مختلف أجهزة الإدارة، خصوصا في القوائم المالية كالميزانية و غيرها. - و من بين النتائج أيضا نجد أن المشرع ألزم على تعيين محافظ الحسابات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ابتداءا من 2006 و هذا بالنظر لكون غالبية الشركات النشيطة شركات من هذا الصنف. - نجد كذلك أن تقارير محافظ الحسابات تكتسي أهمية كبيرة، فتقرير هذا الأخير يساهم في تكوين قناعة لدى إدارة البنك و المؤسسات المالية في منح القروض من أجل تمويل نشاطها. كذا مساهمة محافظ الحسابات بحكم مهنته في مكافحة الفساد في القطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني. نجد أيضا أن نص المادة 715 / ثالثا - 2017 المتعلقة بشركة التوصية بالأسهم تتداخل مع صلاحيات مجلس المراقبة في مراقبة التسيير مع صلاحيات محافظ الحسابات في مراقبة الحسابات بعدما توصلنا إلى هاته النتائج قمنا كباحثين بتقديم بعض التوصيات التي تم تصورها بعد الدراسة و المتمثلة في: - تدعيم التكوين القانوني لمحافظ الحسابات خصوصا في مجال الجرائم المرتكبة في الشركات، لأنه يصعب على الشخص العادي إكتشافها و التبليغ عنها. - توضيح بعض النصوص القانونية المتعلقة بمحافظ الحسابات حتى يسهل على الجميع إدراكها فباستقرائنا مثلا لنص المادة 830 نجده غامض إذ أن المشرع لم يبين طبيعة هاته المعلومات كما ترك السلطة التقديرية لمحافظ الحسابات من أجل التبليغ عنها. - تدارك التأخر الملحوظ في إصدار بعض المراسيم التنظيمية كالمرسوم المتعلق بالأخطاء التأديبية لمحافظ الحسابات المادة 63 ق -10-01 إذ أنه لم يصدر رغم أهميته في تأطير مهنة محافظ الحسابات والزامهم باحترام أخلاقيات المهنة التي تعكس صورة المحافظ لدى الغير. - تعميم إجبارية تعين محافظ الحسابات في شركات الأشخاص، شركة التضامن والتوصية البسيطة، نظرا لأهمية دوره في الرقابة و جعله إلزامي في حدود معينة كتحديد رقم الأعمال لهذه الشركات مثلا. - تعديل المادة 715 مكرر 04 من المرسوم التشريعي 93-08 بما يتوافق و مضمون المادة 14 من القانون 10-101 المتعلق بالمهن الثلاث، فالمادة 715 مكرر 04 تنص على جهاز واحد يتكلف بتأطير الفئات الثلاث بينما نص المادة 14 من القانون 10-101 أعطى لكل فئة جهاز خاص بهاعربيةدور محافظ الحسابات في الشركات التجاريةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أعمالمذكرة ماستر