غرباوي، سميةبن يوسف، فاطمة الزهراء2024-11-172024-11-172015http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3508لا شك أن تخفيف العقاب بإعطاء القاضي صلاحية تخفيف العقوبة إذا وجد أن هناك أسباب مخففة تدعو إلى ذلك هو تجسيد لفكرة تفريد العقوبة وتعميق لها. ذلك أن المشرع لا يكتفي بوضع عقوبة تتراوح بين حدين، بل أعطى للقاضي سلطة النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى باستعمال الظروف المخففة، إذا وجد أن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون لا يحقق العدالة والانسجام بين جسامة الجريمة والعقوبة وبين ظروف الجاني. وبالرغم من أن نظام تخفيف العقوبة يحقق تفريد قانوني وقضائي يعطى القاضي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة والنزول بها إلى ما دون حدها الأدنى، إلا أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي لا يمكن اعتبارها شكل من أشكال الرأفة للمتهم وإنما يوصف تخفيف العقوبة، لتوافر الظروف المخففة بأنه أسلوب تشريعي يمنح القاضي من خلاله سلطة معينة لسد بعض ثغرات القانون الجزائي إذا تبين أن عقوبة الجريمة المقررة في القانون لا تتناسب مع درجة خطورة مرتكب هذه الجريمة ولا مع الملابسات المحيطة بها، ذلك أن قانون العقوبات لا يمكنه أن ينص على جميع الوقائع والشروط والأدوات المستعملة في كل جريمة وإنما ينص القانون على ما يراه مهما لقيام الجريمة. وبعد هذه النظرة الموجزة نخلص من هذه الرسالة إلى النتائج الآتية: أولا: أن استخلاص الظروف المخففة أمر متروك للقاضي الجزائي كما أنه يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في ذلك فتبيح له النزول إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا حسب ظروف وملابسات الجريمة للتقليل من جسامتها دون أن يؤثر ذلك في طبيعتها. ثانيا: أن سلطة القاضي الجزائي في منح الظروف المخففة يكون في كافة الجرائم سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات كما لا يمتد أثر منحها للعقوبات التكميلية ولا تدابير الأمن، بالإضافة أنه يجوز للقاضي منح جميع الجناة الظروف المخففة سواء كانوا مواطنين أو أجانب، بالغين أو قصر مبتدئين أو عائدين، أشخاص طبيعيين أو معنويين. ثالثا: يجوز كذلك للقاضي منح الظروف المخففة سواء كانت من القانون العام أو استثنائية رابعا : أن القاضي غير ملزم بالأخذ بالظروف المخففة فهي أمر جوازي للقاضي حسب أنه لا قناعته بمعني وجوب عليه في القانون إذا لم ينزل بالعقوبة ويخففها عن المتهم عكس الأعذار المخففة فلا تثريب عليه إن لم يحكم بموجب هذا النظام بالعقوبة المخففة ولا معقب عليه من قبل المجلس الأعلى. خامسا: إن القاضي غير ملزم بتسبيب حكمه في حالة منحه للظروف المخففة ولا أن يبين نوع الظروف التي أخذ بها لكنه ملزم خلال إجراء المداولة بطرح الأسئلة المتعلقة بها والإجابة عنها في حالة ثبوت إدانة المتهم فإذا لم يلتزم بذلك كان حكمه قابلا للنقض لأن ذلك يعد خرقا للقانون نص المادة 309 ق.إ.ج. سادسا: لا يسمح القانون للقاضي بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا للعقوبة عشوائيا فإنه إن فعل يكون قد هدم مبدأ الشرعية ولذا فإن القانون عندما أجاز للقاضي بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا للعقوبة رسم له الحدود التي يجوز له النزول إليها فإذا ما خالف القاضي هذه الحدود يكون قد خالف القانون ونصب من نفسه مشرعا وهو ما لا يجوز له. وانطلاقا من هذه النتائج نوصي بما يلي: أولا: يفضل تمديد أثر الظروف المخففة إلى العقوبات التكميلية تبعا لتخفيف العقوبة الأصلية عندما يرى القاضي مناسبة لذلك، وهذا حتى لا يتعرض المحكوم عليه لعقوبة تكميلية أكثر شدة من العقوبة الأصلية. ثانيا: تحديد المشرع للحد الأدنى للعقوبة الذي يجوز النزول إليه عند إفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة فبعض الجرائم لم يضع لها حد أدنى. ثالثا: يفضل كذلك وضع المشرع لنص صريح في حالة اجتماع الظرف المخفف مع العذر المخفف لكي يتضح للقاضي بأي منهما يبدأ بالظرف المخفف أم بالعذر المخفف.عربيةحدود سلطة القاضي الجزائي في إعمال الظروف المخففةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون جنائي وعلوم جنائيةمذكرة ماستر