بورخوم ،بسمةمرامرية ،حمةداود ،كمال2024-10-272024-10-272013http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3038نستنتج مما سبق عرضه أن الوصاية ما هي إلا نيابة ينظم القانون أحكامها، ويحل بها إرادة الموصي محل إرادة القاصر، مع انصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير، ولذلك قضى بأنه ينبغي أن يباشرها الوصي وفقا لما جاء في القانون. والوصي هو كل شخص ليس أبا أو جدا يختاره الأب أو يعينه القاضي تثبت له بموجب ذلك سلطة على مال القاصر. كما أنه يستمد الوصي سلطاته إما بالاختيار، وإما بالتعيين. وفي هذه الحالة يسمى لوصي وصيا مختارا أو هي معين، كما قد يكون وصيا عاما أو خاصا، أو وصيا خصومة وذلك من حيث السلطات التي تعطى له، كما أنه قد يكون أيضا وصيا مؤقتا، أو دائما. وذلك من خلال الامتداد الزمني لسلطاته. وأخيرا، قد يكون الوصي واحدا وقد يكون أكثر من واحد. كما أنه تفضلنا من خلال بحثنا هذا إلى معرفة الحدود التي رسمها المشرع للوصي والتي بموجبها لا يمكن له أن يتجاوز حيز وصايته وذلك تقسيم التصرفات التي يباشرها الوصي إلى تصرفات مطلقة. وتصرفات مقيدة، وتصرفات ممنوعة.عربيةالوصاية في قانون الأسرة الجزائريمذكرة لنيل شهادة الماسترتخصص أحوال شخصيةمذكرة ماستر