بغداد، رابحعتيق، نظيرة2024-11-132024-11-132015http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3438من خلال التطرق إلى موضوع بحثنا المعنون بالآثار المالية عن إنحال الرابطة الزوجية خلصنا إلى نتيحة . لماذا رفع الإسلام قدر منزلة الزواج و عظمه أحاطه بحماية كبيرة، فلم يكتف بأن جعل الطلاق من أبغض الحلال إلى الله و إنما رتب على وقوعه آثارا ثقيلة و كبيرة يلتزم بها الزوجان حتى يبتعدا عن فكرة إيقاعه. و في ضوء ما تم عرضه و تفصيله في هذا البحث لابد من ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها مع ذكر مجموعة من التوصيات أوجزها كالتالي: أولا : نتائج البحث. - للمرأة المطلقة الحق في النفقة و السكن خلال فترة العدة بموجب نص المادة 61 ق.أ.ج، كما لها الحق في نفقة الإهمال بموجب نص المادة 80 ق. أ.ج، و الحق في نفقة المتعة، الحق في متاع البيت المقرر في نص المادة 73 ق. أ.ج، كما لها الحق في التعويض عن الضرر اللاحق بها في حالة تعسف الزوج في الطلاق بنص المادة 52 ق.أ.ج، و التعويض عن الضرر بسبب التطليق بموجب المادة 53 مكرر من ق . أ.ج، كما لها الحق في ميراث زوجها الذي طلقها إذا مات في عدة الطلاق بموجب المادة 132 ق.أ.ج. للزوج المطلق الحق في التعويض عن الضرر اللاحق به بسبب الطلاق للنشوز بموجب المادة 55 ق . أ . ج ، كما له الحق في بدل الخلع إذا ما خالعته زوجته طبقا لنص المادة 54 ق.أ.ج. كما له الحق في متاع البيت حسب نص المادة 73 من ق.أ.ج، و الحق في ميراث زوجته المطلقة إذا ماتت في عدة الطلاق هذا ما جاء في المادة 132 ق.أ.ج. - للمطلقة الحاضنة حقوقا خاصة تتمثل في أجرتي الحضانة و الرضاع، و مسكن لممارسة الحضانة أو بدل الإيجار طبقا لنص المادة 72 ق.أ.ج - لابد من الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها فيما لم ينص عليه قانون الأسرة الجزائري تطبيقا للمادة 222 فيما يخص نفقة المتعة، و أجرتي الحضانة و الرضاع. - إن الفراغ التشريعي الموجود فيما يتعلق بنفقة المتعة جعل قضاة المحاكم غير مستقرين على رأي واحد في تكييفها و الحكم بها هل هي نفقة مستقلة بذاتها أم تعويض بالرغم من اختلافهما فالمتعة تجب للمطلقة على سبيل مواساتها، أما التعويض فيكون بسبب الضرر اللاحق بالمطلقة جراء الطلاق التعسفي. - نفقة المحضون واجبة على الأب، وتقديرها مخول للسلطة التقديرية للقاضي الذي يقدرها حسب الحالة المعيشية والمادية للأب إن كان فقيرا أو غنيا و قادرا على العمل، أما إذا كان فقيرا و غير قادر على العمل فإنها تسقط عنه و تجب على الأم حسب نص المادة 76 ق.أ.ج. ثانيا: التوصيات. - تعريف العدة و تحديد بدأ تاريخ سريانها، خاصة و أن الطلاق لا يكون إلا بحكم و لا يمكن التحدث عن العدة إلا بعد صدوره، لأن فترة العدة مجال خصب لعدة حقوق كالنفقة و الميراث وذلك حتى تنتظم الأمور و لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في المحضور شرعا و ضياع الحقوق و الإضرار بالزوجين المطلقين. - يجب على المشرع توضيح بشيء من التفصيل فيما يخص نفقة العدة و من تستحقها من النساء المطلقات، لأن نفقة العدة لا تثبت لجميع المطلقات و لكن تختلف من مطلقة إلى أخرى وذلك حسب ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية. - النص على نفقة المتعة كحق للمطلقة من خلال ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية، على خلاف الضرر فإنه واقع على المطلقة لا محالة سواء كان الطلاق تعسفيا أو غير تعسفي، و يرفع الاختلاف و اللبس بين القضاة في شأنها و اعتبارها حقا شرعيا ثابتا مستقلا بذاته، و حتى نكون أمام قانون متوازن و ليس أمام اجتهاد قضائي للمطلقة مضطرب و غير منسجم. - تعديل المادة 132 الخاصة بميراث الزوجين المطلقين و ذلك بالتطرق إلى كل التفاصيل التي تبين من هي الزوجة المطلقة التي تستحق ميراث زوجها في عدة الطلاق و من لا. المادة تستحق حسب ما وضحه فقهاء الشريعة الإسلامية، حتى تؤدى الحقوق إلى مستحقيها و لا يظلمون بحرمانهم منها. - فيما يخص حسم النزاع حول أثاث البيت اقتصر المشرع على مادة وحيدة و هي 73 التي تبقى تثير عدة إشكالات و غير كافية لحل النزاع بصفة نهائية فالأولى على المشرع أن يعطي جميع الحلول التي يثيرها هذا النزاع في هذا المجال حسب ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية و أراء الفقهاء في ذلك. النظر فيما يخص تقدير قيمة بدل الخلع كتعويض للزوج الذي خالعته زوجته إذ أن المشرع قيده في حالة الاختلاف عليه بين الزوجين المطلقين بمهر المثل الذي قد يكون إجحافا في حق الزوج مقابل الضرر اللاحق به. - تعديل نص المادة 72 من ق.أ.ج من وجهين : أولا عدم منح سكن الحضانة أو بدل إيجاره كحق من حقوق الحاضنة للأم المطلقة فقط . إنما يمتد إلى كل من لهم الحق في الحضانة كالعمة و الخالة، لأنه حق مرتبط بالمحضون بالدرجة الأولى أكثر منه للحاضنة، وذلك على أساس رعاية مصلحة المحضون. ثانيا: عدم إلزام الزوجة المطلقة بالبقاء في بيت الزوجية حتى ينفذ الأب الحكم القاضي بتوفير مسكن للحاضنة، لأنه ربما تنتهي عدة الزوجة المطلقة فتصبح أجنبية عنه، فكيف الأجنبية أن تقيم مع رجل أجنبي فهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية - فيما يخص مراجعة النفقة سواء نفقة المطلقة أو نفقة المحضون التي قدرت بسنة كاملة بنص المادة 79 نقترح تخفيضها إلى مدة 6 أشهر لتتماشى مع التطور الحاصل في المجال الاقتصادي و الذي يشهد تقلبات وقتية سريعة من حين لآخر والذي يؤثر لا محالة على الظروف المعيشية للملتزم بها و كذلك من يستحقها. - وجود حل للنساء المطلقات اللاتي انتهت عدتهن و بالتالي سقط حقها في النفقة، و اللاتي سقط عنهن الحق في سكن الحضانة بعد انتهائها خاصة إذا كن فقراء لا مأوى لهن و لا مال، الأمر الذي يؤدي بهن إلى التشرد في الشوارع والطرقات و ما كثرة ما نرى ذلك في المجتمع الجزائري.عربيةالآثار المالية لانحلال الرابطة الزوجيةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون الأحوال الشخصيةمذكرة ماستر