موات ،بشيرعتيق ،نظيرة2024-10-312024-10-312016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3207وفي ختام بحثنا نخلص إلى القول أن قانون الأسرة الجزائري وبحسب موضوعاته التي تضمنتها نصوصه أخذ جل أحكامه من قواعد الشريعة الإسلامية وهذا ما لمسناه وتوصلنا إليه من خلال معالجتنا لموضوع التفريق بين الزوجين للضرر. إن الشارع الحكيم جعل بيد الزوج العصمة و أعطاء الحق في انهاء الرابطة الزوجية وفقا لإرادته ومشيئته و بالمقابل لم يهمل جانب المرأة في ذلك بل شرع لها طريقتين للخلاص من هذه الرابطة بطلب من الزوجة إذا ما استحالت العشرة الزوجية بينهما وساد الشقاق وعلى غرار ذلك سار المشرع الجزائري في المادتين (53-54) من قانون الأسرة . والضرر ذو معيار شخصي يختلف باختلاف الأشخاص من حيث البيئة والثقافة والتربية والمكانة الاجتماعية وبالتالي فإن تقديره يدخل تحت السلطة التقديرية القاضي الموضوع. وعيه فالزوج الذي يسيء معاملة زوجته ويلحق بها أضرار سواء مادية أو معنوية مما يجعل الحياة نقمة بدلا من نعمة فلهذه الأخيرة أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها فالقاضي يفرق بينهما بعد التأكد من توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 53 (ق-أ-ج ) أو حدوث الضرر المعتبر شرعا والتطليق مثله مثل باقي أنواع الفرقة لا يكون إلا بحكم قضائي بعد استيفاء الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والإداريةعربيةالتفريق بين الزوجين للضرر في التشريع الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص الأحوال الشخصيةمذكرة ماستر