شابور، مريميسعد، فضيلة2024-11-042024-11-042014http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3240من خلال التطرق إلى هذا الموضوع المعنون بالحماية العقدية للمستهلك يمكن القول أن حماية المستهلك في بلادنا أصبحت موضوع إهتمام و عناية من قبل المشرع و يرجع ذلك لأهميتها و ضرورتها في آن واحد، فعدم التوازن بين المنتجين و الموردين والتجار من ناحية ، و المستهلكين من ناحية أخرى نجده يتعمق يوما بعد يوم مما دفع بالقانون إلى التدخل لتحقيق إعادة التوازن ، و ذلك من خلال فرض التزامات على عاتق المتدخلين و تشديدها ومن بين هذه الإلتزامات الإلتزام بإعلام المستهلكين بكل المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد ، و كذلك حظر الممارسات التي قد تجعل من المستهلك ضحية غش وخداع المتدخلين ومن بينها الإشهارات التضليلية أو الكاذبة التي من شأنها أن تؤثر على معنويات المستهلك و تدفعه لتعاقد سواء بإعطاء معلومات مزيفة ، أو إستعمال إشارات أو علامات أو إعلانات تؤدي إلى تضليل المستهلك كذلك قد يجد المستهلك نفسه يتعاقد تحت رهبة و سيطرة الطرف الآخر من التعاقد ، بل أكثر من ذلك حيث يجد المستهلك نفسه أمام عقد لا يقبل المناقشة أو المساومة و أمام شروط مجحفة يمليها عليه الطرف الآخر من التعاقد (المتدخل) في حين يتمتع هذا الأخير بتضمين العقد جميع الصلاحيات التي تخدم مصالحه ، ونتيجة لتطور وسائل ترويج السلع و الخدمات أصبحت السلعة أو الخدمة محاطة بوسائل الدعاية و الإغراء مما يجعل المستهلك يندم على التعاقد لأن السلعة كانت محاطة بوسائل الإغراء لذلك تم تقرير له حق العدول أو الرجوع عن التعاقد إلا أن هذا الحق له مجاله أي خاص ببعض العقود وله مدته القانونية التي يجب على المستهلك إحترامها للإستفادة من هذا الحق، ونتيجة لأن السلعة أو الخدمة قد تكون منطوية على عيوب و مخاطر من شأنها الإضرار بالمستهلك خاصة بعد التعقيد الذي شهدته وسائل الإنتاج مما نتج عنه ظهور سلع معقدة ، بالإضافة إلى ظهور سلع مغشوشة ومعقدة قد يكون المستهلك ضحيتها ، جعل المشرع يتدخل و يقرر للمستهلك ضمانات لحمايته منها ضمان العيوب الخفية و العيب الموجب للضمان في القانون المدني يطبق على كل البيوع سواء كانت منقولات مادية أو غير مادية أو عقارات مهما كانت طبيعتها ، أما الضمان القانوني الخاص بحماية المستهلك يطبق فقط على السلع و الخدمات الإستهلاكية و حتى يستفيد المستهلك من الضمان لا بد أن تكون السلعة أو الخدمة غير صالحة للإستعمال المخصص له إلى جانب الضمان القانوني هناك ضمان إتفاقي يقره القانون المدني و قانون حماية المستهلك و هذا الأخير لا يجيز الضمانات المسقطة أو المنقصة إلا أنه يجيز زيادة الضمان بشروط، إلا أن ضمان العيوب الخفية ظلت عاجزة عن توفير حماية للمستهلك ، كونها مقيدة بمدة زمنية معينة ولها شروطها كما أنها تكفل الأضرار التجارية دون الجسدية للمستهلك مما دفع بالتشريعات ومنها المشرع الجزائري إلى البحث عن وسيلة أكثر فعالية وهي الإلتزام بضمان السلامة كالتزام مستقل عن من ضمان العيوب الخفية ، حيث يقع على المتدخل أخد جميع الإحتياطات و التدابير لمنع وقوع حادث يضر بالمستهلك ، بالإضافة إلى الإلتزام بضمان المطابقة و هنا ليس المطابقة للمحل المتفق عليه من طرف المتعاقدين ، و إنما المطابقة للمواصفات القانونية و القياسية أجل تحقيق جودة السلع و الخدمات و منافسة المنتوجات العالمية ، وفي حالة إخلال المتدخل بالإلتزامات السابق ذكرها رتب المشرع للمستهلك حق مساءلة المتدخل مدنيا و طلب تعويض بقدر الضرر الذي أصابه وذلك بعد توافر أركان المسؤولية المدنية و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية وهذه المسؤولية قد تكون عقدية أو تقصيرية ، أما بالنسبة لتعويض المستحق للمستهلك يجب أن يكون شاملا لكل الأضرار التي أصابته حيث يمكن الجمعيات حماية المستهلك التأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض و منح لها هذا الحق بموجب المادة 65 من قانون 02/04 المتعلق بالممارسات التجارية. و من أهم النتائج المتوصل إليها : - تكريس نصوص خاصة تتعلق بوجوب الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد من شأنه أن يقلل من وقوع المستهلك في عيوب الإرادة ، كون المستهلك سيتعاقد بناء على إرادة واعية و مستنيرة مما يقلل من وقوعه في الغلط أو التدليس. كما أنه تكريس نص خاص يتعلق بمنع التعامل بشروط تعسفية سيساهم دون شك في إعادة منح العقد قيمته الحقيقية في المعاملات التجارية بين المستهلك و المتدخل إضافة إلى تثبيت التزامات الأطراف المتعاقدة خاصة بعد إستحداث لجنة الشروط التعسفية التي نأمل في أنها ستقوم بدورها المنشود في تحقيق حماية المستهلك.عربيةالحماية العقدية للمستهلكمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أعمالمذكرة ماستر