خنيش، أمانيبشيري، ريانرواق، أمال2024-04-232024-04-232022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1325يعد نظام الكفالة من الأنظمة الفعالة في تكريس حماية الطفولة من التشرد والانحراف الذي يظهر جليا من خلال إرساء المؤسسات والمراكز التي تم إنشاؤها للتكفل بهذه الفئة خصوصا الأطفال المحرومين من الأبوين وفتح المجال واسعا أمام الأسر الراغبة في التكفل بهم، و بالنظر لأهمية هذا الموضوع كان محل دراستنا بعنوان: آثار عقد الكفالة في التشريع الجزائري من خلاله توصلنا إلى النتائج الآتية: -1الكفالة هي التزام على وجه التبرع هدفها وضع الطفل المكفول موضع ابن الصلب في جو أسري من خلال التعهد برعاية شؤونه، و لا تتم الكفالة إلا بموجب عقد شرعي ثلاثي الأطراف، الكافل المكفول، والهيئة التي تقوم بإبرام العقد مع الكافل أمام الموثق أو المحكمة. -2نظام الكفالة ذو طابع إنساني بحث يعود بالفائدة الخاصة لكل من الكافل والمكفول، و بالفائدة العامة على المجتمع فهو بديل التبني من أجل حماية الأطفال المحرومين سواء كانوا مجهولي أو معروفي النسب مع م ارعاة حقوق باقي أف ارد أسرة كالحقوق الميراثية للكافل فلا يحق للمكفول الميراث، و إن جاز للكافل أن يملكه شيئا حال الحياة فهو من باب الهبة، أو الوصية في حدود الثلث. -3وجوب توافر مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية في الشخص الراغب في التكفل كرسها المشرع الج ازئري من أجل تجسيد الحماية القانونية للطفل المتكفل به. -4مراعاة مصلحة المكفول وذلك من خلال جملة من تدابير لدى المشرع في مخلف فروع القانون الأسرة الحالة المدنية و الإجراءات المدنية و الإدارية. -5المشرع الج ازئري وحد بين سلطات الولي والكافل على نفس ومال المكفول، وفي حال تجاوز الكافل حدود النيابة الممنوحة له تترتب عليه جزاءات مدنية، جزائية. -6نظام الكفالة ينجر عنه آثار موضوعية توجب الرعاية و المحافظة على الولد المكفول في جسده و ماله، فتكون له سلطة إدارة أموال الصغير التي اكتسبها سواء عن طريق التبرع، أو الميراث، أو الوصية بطريقة تحفظ مال الصغير من الضياع أو التبذيرعربيةآثار الكفالة في التشريع الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص : قانون الأسرةمذكرة ماستر