بوفافة، عبد المالكبيدل، شهرزادسيليني، كريمة2025-07-072025-07-072025-05-27http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4884شرع الله سبحانه و تعالى الزواج و جعل من مقاصده تحقيق النسل ، و قال الرسول صلى الله عليه و سلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»، إذ يعتبر الأولاد ثمرة هذه العلاقة بين الرجل و المرأة، ومن خلال ذلك تتوسع الأسرة و تبنى المجتمعات بفضلهم، لكن هذه الثمرة تتطلب رعاية وحماية لتنمو وتترعرع، لتصبح قوة بناءة، لذا فقد خصها الشرع والقانون بحماية ومنحها حقوق، تضمن لها نموها و تطورها إلى أن تبلغ مقدرتها على توفير الحماية لنفسها بنفسها ، فمن بين هذه الحقوق الواجبة لها حق موضوع دراستنا هذه، التي حاولنا في البداية من خلال الفصل الأول إبراز ماهية النفقة على الأولاد، و بيان كيفية استيفاءها في الفصل الثاني حيث توصلنا إلى جملة من النتائج النفقة تلخصها في: نفقة الأولاد واجبة على الاب وفي حال عجزه تجب على الام اذا كانت قادرة، وفي حال عدم قدرتها تجب على الجد في العمود الصلبي، حسب درجة الإرث. تتمثل نفقة الأولاد في تلبية الاحتياجات الأساسية، لضمان الحياة الكريمة المقررة لهم شرعا وقانونا، وهي نفقة الأولاد نفقة زمنية، أي تسقط بمرور الزمن، وجوبها محدد بزمن ومن معين، في حين لا تختلف كثيرا عن النفقة الزوجية من حيث المشتملات. نفقة الزوجة دائمة مادام عقد الزواج قائما، و لا تسقط بغنى الزوجة ولا بفقرها. تسقط نفقة الأولاد بالكسب ولا تجب في حال اليسر، أي إذا كان للولد مال. . لا تقترن نفقة الأولاد بعقد الزواج، لأن سببها النسب. . الأصل في تأديتها يكون ودي بإرادة حرة، وفي حال النزاع تقدر من القاضي بحكم قضائي، يقضي بتقريرها وتأديتها. إن امتنع المدين بها عن تنفيذ الحكم، يجبر بكل وسائل الإجبار، من حجز على الممتلكات إلى الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامات مالية مع جواز العقوبة التكميليةعربيةالنفقة على الأولاد في التشريع الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص : قانون الأسرةمدكرة ماستر