خشيرم، نبيلغميط، مختاريوسف، مهديبن يوسف، فاطمة الزهراء2024-05-052024-05-052022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1558تناولنا خلال هذا البحث موضوع الفاعل الأصلي في الجريمة من خلال التمييز بين المساهمة المباشرة والمساهمة غير المباشرة في الجريمة، وقد بينا أن الفاعل الأصلي لا يقتصر على الفاعل المادي الذي يقوم بتنفيذ الفعل أو الأفعال المادية المكونة للجريمة، سواء كان فاعلاً ماديًا في حد ذاته أو فاعلاً ماديا مع غيره، بل يشمل أيضًا من يحرّض شخص آخر على ارتكاب الجريمة وكذلك من سخر غيره على تنفيذ الفعل المجرم ، فكان المنفذ المادي بمثابة آلة في يده استعملها لإبراز عناصر الجريمة إلى حيز الوجود فيسمى حينئذ بالفاعل الأصلي غير المباشر. وقد توصلنا من خلال بحثنا إلى النتائج التالية: 1- إن المذهب الشخصي الذي اعتمده المشرع الجزائري هو محل جدال بين الفقهاء ومحل نقذ، وهو ما أذى إلى ترك فراغ قانوني، بالإضافة إلى أن السلطة التقديرية لكل قاضي ستؤذي إلى اختلاف في الأحكام الصادرة. 2 لم ينص المشرع الجزائري على تعريف محدد وواضح للتحريض واقتصر فقط على ذكر الوسائل التي يستعملها المحرّض. 3- تحديد المشرع الجزائري لوسائل التحريض على سبيل الحصر في المادة 41 من قانون العقوبات الجزائري. 4- كان المشرع الجزائري يعتبر المحرّض شريكا في الجريمة لكن منذ تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم: 82 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 أصبح يعتبره فاعلاً أصليا. 5- إن من أبرز الوسائل التي يقوم عن طريقها التحريض العام هي وسائل الاتصال الاجتماعي وهو ما يعرف بالتحريض الإلكتروني والذي لم يعرفه المشرع الجزائري ولا القانون المقارن. 6- ذكر المشرع الجزائري الوسائل في جريمة إغراء الشاهد في المادة 236 من قانون العقوبات على سبيل الحصر.otherالفاعل الأصلي في الجريمة في التشريع الجنائي الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون جنائي وعلوم جنائيةمذكرة ماستر