لعرايجي، أسامةعرنان، صهيببركات قيسمون، رامي2024-06-192024-06-192020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2060من خلال دراستنا للنظام القانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية في ظل القانون رقم , 04-18يتضح أن المشرع الجزائري قد قام بتكريس مجموعة من القواعد لضبط القطاع , سواء من جانب الأحكام المتعلقة بالتكييف القانوني لهذه الهيئة , أو من جانب صلاحياتها , إلا أن فيه بعض من النقائص , وذلك مقارنة بالقانون رقم 03-2000 الملغى, حيث خلصنا إلى مجموعة من النتائج و التوصيات نوجزها فيما يلي . أولا : النتائج -1المحاسن - تكريس المشرع الجزائري لضمانة العهدة بالنسبة لأعضاء مجلس سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية , و التي حددها المشرع بثلاثة )(3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . - التخلص من الاستشارة الاختيارية وتعميم الاستشارة الوجوبية للوزير المكلف بالبريد و الاتصالات الإلكترونية . - توسيع نطاق الاختصاص التحكيمي , بعدما كان محصور في النزاعات المتعلقة بالتوصيل البيني فقط . - تحديد صلاحياتها الرقابية بصفة أدق . - ذكر العقوبات المتعلقة بمخالفة النصوص القانونية الصادرة عن سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية . بالرغم من ذلك فقد أغفل المشرع الجزائري في القانون رقم 04-18عدة مسائل جوهرية تعد من النقائص , و التي سوف نقوم بذكرها , كما وضعنا بعض من الاقتراحات التي قد تساعد في ضبط و كذا تطور و مسايرة التحولات الدولية في مجال البريد و الاتصالات الإلكترونية . -2العيوب - حيث احتفظ المشرع الجزائري بنفس الوصف لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية باعتبارها سلطة ضبط مستقلة , أي أنه لم يفصل صراحة في الطبيعة الإدارية للسلطة , بمعنى هل يمكن اعتبارها سلطة إدارية مستقلة أم لا ؟ - أبقى المشرع الجزائري على نسبية استقلالية سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية , سواء في الجانب العضوي أو الوظيفي لهذه السلطة . - عدم اشتراط توفر كفاءات معينة بشكل دقيق في نص القانون لدى أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية . - رجوع تعيين أعضاء سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية إلى السلطة التنفيذية , و عدم إشراك الجهات الأخرى في تعيين أو اقتراح أعضاء سلطة الضبط . - لم ينص المشرع على إجراء الامتناع في القانون المتعلق بسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية . - اعتماد سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية على الميزانية الإضافية للدولة لتمكينها من القيام بمهامها . - إخضاع سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية للمراقبة المالية للدولة , رغم الاعتراف لها بالاستقلال المالي . - تدخل السلطة التنفيذية في منح الترخيص , و التي تكون موضع مرسوم تنفيذي . - حصر المشرع مجال الاختصاص التحكيمي لسلطة ضبط في النزاعات المتعلقة بالتوصيل البيني و النفاد و تقاسم المنشآت و التجوال الوطني . - عدم تحديد المخالفات التي تصدرها سلطة الضبط بشكل دقيق مما يؤدي إلى تعسف سلطة الضبط مما يشكل خرق للمحاكمة العادلة . ثانيا : التوصيات - منح الاستقلالية لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية بمفهومها الحقيقي وابعادها عن مختلف الضغوطات من قبل السلطة التنفيذية . - تحديد أعضاء سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية بصفة أدق لما يجسده ذلك من توفير طمأنينة لهم. - منح سلطة تعيين أعضاء سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية لجهات متعددة مثل السلطة التشريعية و التنفيذية. - تعزيز الاستقلال المالي لسلطة الضبط من أجل عدم تلقي أي إعانات من إضافية من الخزينة العمومية . - التوسيع أكثر من اختصاص سلطة الضبط في مجال تسوية النزاعات . - ذكر الاختصاص القمعي ضمن مهام سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية. - تحديد المخالفات التي تصدرها سلطة الضبط بصفة دقيقةعربيةالنظام القانوني لسلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونيةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص دولة و مؤسساتمذكرة ماستر