ذیب ،سھاملعور ،وفاءشعابنة ،إیمان2024-10-152024-10-152021http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2770نخلص في الأخيرإلى أن الاستغلال التجاري للسفينة عن طريق إيجارها . يخضع إلى الأحكام العامة للعقود، حيث ينعقد بين شخصين هما المؤجر والمستأجر. ويعد من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها توافق إرادتي الطرفين والكتابة تكون الإثبات فقط في حالة نشوء نزاع بين أطراف العلاقة كما تتخذ عقود إيجار السفن عدة صور أهمها إيجار السفينة بالهيكل "غير مجهزة، وهو عقد يضع بمقتضاه المؤجر السفينة غير مجهزة لا بطاقمها ولا منونتها تحت تصرف المستأجر مقابل التزام هذا الأخير بدفع الأجرة، ويترتب علي هذا النوع من الإيجار انتقال الإرادتين المانحية والتجارية إلى يد المستأجر، والنوع الآخر من الإيجار هو إيجار السفينة المجهزة وينقسم لنوعين: الأول يكون على أساس الرحلة، يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو عدة رحانت بمقابل يتعهد المستأجر بدفع الأجرة وهنا يحتفظ المؤجر بالإدارتين معا. أما النوع الثاني فهو إيجار السفينة لمدة معينة فيضع تحت تصرف المستأجر لمدة معينة وبالمقابل يكون هذا الأخير ملزما بدفع الأجرة الحمولة، وفي هذه الحالة يحتفظ المؤجر بالإدارة المانحية للسفينة أما الإدارة التجارية فتنتقل إلى المستأجر .عربيةاستئجار السفن في القانون البحري الجزائريمذكرة مكملة لنیل شھادة الماسترتخصص قانون النشاطات البحریة والمینائیةمذكرة ماستر