معزي، آمالمالكي، محمد الأخضر2024-05-222024-05-222010http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1821باعتبار التحقیق الابتدائي مرحلة هامة في الخصومة الجنائیة ، حیث یباشر قاضي التحقیق من خلاله الاجراءات الخاصة بجمع الأدلة وكذا إصدار الأوامر اللازمة لحمایة هذه الأخیرة والكشف عن مرتكبي الجریمة ، وبما أننا لا یمكننا الجزم بصفة قطعیة بإدانة المتهم تبعا لقرینة هامة مفادها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات یحوز حجیة الأمر المقضي به ، كان من الضروري تدعیم هذه القرینة بضمانات تنطلق أساسا من مبدأ الشرعیة الجنائیة سواء تعلق الأمر بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات أو الشرعیة الإجرائیة ، هذا مع الأخذ بعین الاعتبار الصفات الواجب توافرها في المحقق سواء تلك المتعلقة بالحیدة والنزاهة وتكوینه الجید ، أو تلك المتعلقة بالاستقلالیة ا ٕ لتي یتمتع بها وان كان الواقع العملي لا یجسدها بالمعنى الفعلي للدور الذي یلعبه وكیل الجمهوریة قبل وأثناء مرحلة التحقیق ، حیث تتوقف هذه الأخیرة على الطلب الافتتاحي من طرف وكیل الجمهوریة إضافة إلى التزام قاضي التحقیق بعرض ملف القضیة على هذا الأخیر قصد إبداء طلباته و ممارسة حقه في استئناف كل أوامر قاضي التحقیق بدون استثناء . وبالرغم من أن تدوین التحقیق وسریته اتجاه الغیر وتبلیغه من شأنه تعزیز ضمانات المتهم ، إضافة إلى الحق الذي یتمتع به في استئناف الأوامر الصادرة في حقه والتي تم توضیحها طبقا للمادة 172من قانون الإجراءات الجزائیة ، إلا أنها غیر كافیة بذاتها لتجسید هذه الضمانات نظرا للخصوصیات التي یتمتع بها كل أمر ، الأمر الذي یستدعي إثارة الضمانات المتعلقة بكل أمر على حدة تدعیما للضمانات العامة . إلا أننا ما لمسناه من هذه الدراسة ، وجود ثغرات قانونیة أو تناقضات من شأنها التأثیرعلى مصلحة المتهم والتي تتطلب تدخل المشرع الجزائري لسدها من خلال نصوص قانونیة واضحة تحول دون هذا الغموض أو تلك التناقضات و التي یمكن إجمالها فیما یلي : _ عدم تحدید المدة اللازمة لنقل المتهم في حالة القبض علیه خارج اختصاص القاضي مصدر الأمر . _ وجوب تدرج قاضي التحقیق في إصداره للأوامر بدء بالإستدعاء فالأمر بالإحضار فالأمر بالقبض .عربيةضمانات المتهم اتجاه أوامر قـاضي التحقيقمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرتخصص/ قـانون العقوبات و العلوم الجنائيةThesis