قاسمي، الرزقيمبروك، ليندة2024-10-212024-10-212015http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2920من خلال هذه الدراسة يمكننا القول بأن المشرع الجزائري وفر إطارا تشريعيا وتنظيميا مهما تمكنت من خلاله الدولة من توفير حماية خاصة للمستهلك، بتعزيزها لنظام الوقاية التي تعد من الأهداف الأساسية التي تسعى لتكريسها قانونا، حيث تمارس نظامها الوقائي من خلال عدة أجهزة لمراقبة المنتجات والخدمات لمنع المساس بالمستهلكين عند تعاملهم مع المتدخلين. وهي الأجهزة الإدارية الاستشارية والقضائية، إضافة إلى جمعيات حماية المستهلكين التي حولها المشرع صلاحية الإعلام والتوعية تمثيل المستهلكين والدفاع عنهم أمام القضاء، كما منح المشرع للأجهزة السابق ذكرها صلاحيات تختلف بحسب طبيعة كل جهاز فنجد أن لأعوان الإدارة المكلفة بحماية المستهلك الحق في التدخل ميدانيا من أجل البحث عن المخالفات التي تشكل خطرا على المستهلك، وإتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة في سبيل حمايته. كما تتمتع الأجهزة الاستشارية بصلاحيات واسعة، فنجد مثلا الأجهزة الاستشارية القانونية والمتمثلة في المجلس الوطني لحماية المستهلكين، يساهم في وضع السياسة الوطنية المتعلقة بمجال حماية المستهلك من خلال تقديم الآراء والاقتراحات والمساهمة في وضع النصوص القانونية وتحسيس المستهلكين، تقديم المساعدة لجمعيات حماية المستهلك. كذلك أجهزة التقييس التي تتمتع بصلاحية وضع السياسة الوطنية للتقييس والإشراف عليها ويتجلى ذلك من خلال القوانين والمراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، والتي تحدد المقاييس والمواصفات الواجب الالتزام بها من قبل المتدخلين في مجال المنتجات والخدمات المستوردة والمحلية، ومن ضمن هذه الأجهزة كذلك المركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم الذي يشرف على مخابر تحليل النوعية كما يساهم في تحسيس المستهلكين ومساعدة الجمعيات واقتراح النصوص القانونية في مجال اختصاصه بالإضافة إلى الأجهزة الاستشارية القانونية، نجد الأجهزة الاستشارية التقنية والمتمثلة في المخابر، التي تتولى تحليل العينات المقتطعة من قبل أعوان الإدارة من أجل التأكد من مدى مطابقة المنتجات للمقاييس الوطنية، كما نجد مجلس المنافسة الذي يتمتع بصلاحية مراقبة الأسواق حماية للمستهلك من الممارسات الاحتكارية التي قد يلجأ إليها المتدخلون من أجل تحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلكين. أما إذا عجزت هذه الأجهزة السابق ذكرها عن إيقاف هذه التجاوزات، وتضرر المستهلك في جسده أو مصالحه المادية تتدخل الهيئات القضائية لقمع المتدخل. وبالرغم من الدور الذي تؤديه هذه الأجهزة في حماية المستهلك إلا أنه لا يمكن القول بنجاحها في أدائها للمهام المسندة إليها، كما لا يمكن الحكم عليها بالفشل بالنظر إلى العوائق التي تعترضها في أداء مهامها، ومن خلال ما سبق ذكره توصلنا إلى النتائج التالية: إن مسؤولية حماية المستهلك تقع بالدرجة الأولى على المستهلك نفسه، إذ يجب عليه أن يكون واعيا، وإن لم يكن كذلك فلن تستطيع أجهزة الرقابة أن توفر له الحماية الكافية. - إن ضعف مردود الجمعيات يرجع إلى قلة الوعي لدى المستهلكين وهو ما يترجم من خلال عدم الاستجابة إلى الحملات التحسيسية التي تقوم بها وإن كانت محتشمة. نقص عدد الجمعيات. نقص الوسائل المادية والبشرية الممنوحة للأجهزة المكلفة بحماية المستهلك. انعدام المجلس الوطني لحماية المستهلكين على أرض الواقع. عدم تفعيل مجلس المنافسة. - ضعف التغطية التي توفرها مخابر تحليل النوعية وقمع الغش. - انعدام قضاء متخصص بالجرائم التي تمس بأمن المستهلك. - ضعف الحماية التي تقدمها هذه الأجهزة في مجال الاستهلاك الإليكتروني وخلو القانون 03/09 من أحكام في هذا الشأن..عربيةدور أجھزة الرقابة في حمایة المستھلكمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أعمالمذكرة ماستر