بولعراس، فتيحةبوالصلصال، نورالدين2024-10-292024-10-292024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3122يجمع التحكيم بين نظامين نظام قضائي ونظام عقدي كل منهما يكمل الآخر فبدون اتفاق لا يكون حكم وبدون حكم لا معنى للاتفاق. ولقد سمحت لنا الدراسة على التعرف على المسائل التي تتحكم في اتفاقية التحكيم من حيث الأشخاص، وذلك من خلال إبراز دور الإرادة في إنشاء اتفاقية التحكيم وما ينتج عنها من قوة ملزمة للطرفين، حيث تعرفنا على اتفاقية التحكيم ثم طبيعتها القانونية المتمثلة في الطبيعة العقدية وقمنا بتحديد أطرافها وهم كل من يوقع عليها ومن يمثلهم والخلف العام والخاص، وتطرقنا إلى الأثر المترتب عليها الملزم للأطراف كقاعدة عامة وذلك بتنفيذ كل ما جاء فيها وضرورة لجوئهم إلى التحكيم في حالة نشوء نزاع بينهم إلا أنه استثناءا من قاعدة انحصار اتفاقية التحكيم على الأطراف الموقعين وردت استثناءات سواء في القواعد العامة لنظرية الالتزام أو استثناءات فرضها الواقع العملي نتيجة تداخل العلاقات الاقتصادية الحديثة أما في ما يخص الاستثناءات الواردة في القواعد العامة تتمثل في التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير والدعوى المباشرة والاستثناءات التي نجدها بتوسيع نطاقها فهي كثيرة وخصصنا بالدراسة عقود الشركات ومجموعة العقود وبينا أن اتفاقية التحكيم لا تمتد من العقود التي تبرمها الهيئات العامة (العقود العامة إلى الدولة بصفتها وصية عليها. ومن خلال الدراسة نستنتج النتائج التالية: يرتكز التحكيم على نقطتين أساسيتين هما إرادة الخصوم وإقرار المشرع لهذه الإرادة. بدون الاتفاق على التحكيم من الطرفين صراحة لا يمكن لطرف واحد بالإرادة المنفردة اللجوء إلى التحكيم. اتفاقية التحكيم ذو طبيعة تعاقدية تنشأ بإرادة الأطراف وتخضع لجميع الشروط الواردة في العقود العامة بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بها. يقتصر أثر اتفاقية التحكيم على الأطراف الموقعين ومن يمثلهم وتنصرف إليهم القوة الملزمة للاتفاقية دون أن تمتد إلى الغير استثناءا من قاعدة انحصار اتفاقية التحكيم على الأطراف تنصرف إلى الغير حسب النظرية العامة للالتزامات في نظرية التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير والدعوى المباشرة. وكذلك تنصرف اتفاقية التحكيم بتوسيع نطاقها حسب ما أقرته الاجتهادات القضائية إلى الغير حيث يجد الشخص الغريب عن العقد نفسه قد أقحم بطريقة أو أخرى في إبرامه كما هو الحال في مجموعة الشركات ومجموعة العقود. كما لا تنصرف اتفاقية التحكيم المبرمة من طرف الهيئات التابعة للدولة إلى الدولة باعتبارها وصية على هذه الهيئات. اتفاقية التحكيم تمتد ويتسع نطاقها لتصبح كمظلة تحيط بالعلاقات التي تنشأ تحت الاتفاق الأصلي، وبذلك يتسع مفهوم الأطراف. وبناءا على ما سبق ارتأينا تقديم التوصيات الآتية: نلاحظ أن المشرع الجزائري استثنى الخلف العام بأن يكون طرف في اتفاقية التحكيم حسب الأحكام المطبقة على العقود الواردة في المادة 208 من القانون المدني الجزائري حيث جعل التحكيم ينتهي بوفاة أحد الأطراف في المادة 4/1024 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مخالفا بذلك التشريعات المقارنة والقضاء وفي ذلك إجحاف في حق الخلف العام والأطراف مما يدعونا أن نوصي المشرع بتطبيق المادة 208 من القانون المدني على اتفاقية التحكيم. مع القضاء القضاء الجزائري يفتقر إلى القرارات القضائية بشأن التحكيم بالمقارنة المصري والفرنسي أو أي قضاء آخر وحتى إن وجدت بعض القرارات بهذا الشأن فإنها لا تنشر ونحن نوصي القضاء الجزائري بنشر هذه القرارات حتى يتسنى للفقه دراستها وتسليط الضوء على الأخطاء التي يمكن أن يتعرض لها المحكمين الجزائريين ومعرفة موقفه من امتداد اتفاقية التحكيم من حيث الأشخاص وتشجيع المؤسسات للاستفادة من مزايا هذا القضاء الخاص، وكما رأينا في موضوعنا أن للاجتهاد القضائي دور فعال في تحديد النطاق الشخصي لاتفاقية التحكيم إن استقرار الاجتهادات القضائية بخصوص توسيع نطاق اتفاقية التحكيم في مجموعة الشركات ومجموعة العقود وخاصة في ظل العلاقات التعاقدية الأكثر تعقيدا وتشابكا نتيجة الظواهر الاقتصادية الجديدة يجعلنا ندعو المشرع إلى أخدها بعين الاعتبار وإفراغها في شكل قوانين حماية للمتعاملين الاقتصاديين وتسهيل لمهمة المحكمين وتنظيما لهذا النظام الخاص الفتي. وخلاصة القول أن النطاق الشخصي لاتفاقية التحكيم له قاعدة عامة تحكمه وله استثناءات في القواعد العامة وفي الواقع العملي وللاجتهادات القضائية في المجال الشخصي لاتفاقية التحكيم دور كبير في سد الثغرات التي يواجهها الخصوم والمحكمين لذلك الأخذ بعين الاعتبار كل الاجتهادات في هذا المجال من طرف المشرعين.عربيةالنطاق الشخصي لإتفاقية التحكيم الدوليمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أعمالمذكرة ماستر