بوغاغة، يسرىبوالشعور، وفاء2024-11-042024-11-042024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3225تناولت هذه الدراسة كل من وقف تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية الإدارية من جهة أخرى وهذا وفقا للتعديل الجديد الذي جاء به قانون 5-2-13 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية ، حيث تطرقنا في الفصل الأول الى دراسة وقف تنفيذ القرارات الإدارية فالقاعدة العامة أن هذه الأخيرة تعد نافدة من وقت صدورها كما أن الطعن فيها لا يؤثر على نفادها، إعمالا لمبدأ الأثر غير الموقف للطعن إلا أن بطء اجراءات التقاضي في المنازعة الإدارية قد يؤدي إلى حدوث نتائج يصعب تداركها لهذا أوجد المشرع القضاء الاستعجالي لوقف تنفيذ القرارات الإدارية حماية لمصالح المتقاضي. أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى وقف تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، حيث أن المشرع سار نفس المسار بالنسبة للقرارات الإدارية بإفراده نظاما استثنائيا خاصا يتيح وقف تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية متى توافرت مبررات اللجوء إلى هذا الطريق، بل وذهب إلى أبعد من ذلك في التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية الادارية 132 حين جعل للاستئناف أثر موقف لتنفيذ الحكم ، مما يجعل الأحكام القابلة للتنفيذ هي فقط الأحكام والقرارات القضائية النهائية. ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات نوجزها كالتالي: النتائج إن أهم ما جاء به التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 2-1 هو إزالة اللبس والغموض على القضاء والفقه، حيث كان له القول الفصل حول الاختصاص الموضوعي لدعاوي وقف تنفيذ القرارات الإدارية وأحالها كلها لقاضي الاستعجال الإداري وكان ذلك بإلغاء المادتين 835 و 836 وتوجيه المادة 833 إلى .919 منح المشرع صلاحيات واسعة للقاضي الاستعجالي الإداري في تقدير شروط وقف التنفيذ خاصة ما يتعلق بالموضوعية ، خاصة لما لهذا النوع من الدعاوي من خصوصية حسب كل حالة.عربيةوقف التنفيذ أمام الجهات القضائية الإدارية في ظل القانون 22-13مذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص دولة ومؤسساتمذكرة ماستر