سليمان تيش تش، أحلامقمبوعة، ريانبوشول، إكرامبوالقمح، يوسف2024-05-122024-05-122022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1641على ضوء ما تم تقديمه نخلص إلى أن مبدأ حرية الإثبات في قانون الإج ارءات الج ازئية قاعدة مهمة وثابتة والتي تنص على أن الإثبات يكون بكافة الوسائل والطرق لجميع أط ارف الخصومة باعتبار أن الإثبات في المسائل الجزائية يتعلق بوقائع مادية لا يصلح لإثباتها تحديد مجموعة من القواعد التشريعية مسبقا، لإيجاد شروط صحة الدليل وكفاية الحكم فالنيابة العامة كسلطة اتهام يكون لها إثبات التهمة بكل طرق الإثبات وللمتهم دفع التهمة عن نفسه بكل الطرق وللقاضي الحرية في إج ارء التحقيق والبحث في الأدلة المقدمة له من أط ارف الخصومة في الجلسة حتى يستقر يقينه ويصدر حكمه . إلا أن هاته الحرية ليست مطلقة يطبقها القاضي كيفما يشاء فهناك جرائم قيد فيها المشرع إثباتها نظرا لخصوصية تلك الجرام جريمة الزنا من الجرائم التي تؤثر بشكل سيئ ومباشر على الأسرة التي هي أساس قيام المجتمع حيث قيدت فيها وسائل معينة من أجل إثباتهاوتم ذكرها على سبيل الحصر في نص المادة 341من قانون العقوبات وهي ( التلبس بالزنا – الإقرار الكتابي- الإقرار القضائي) وكذا جريمة السياقة في حالة سكر فهي من الجرائم الخطيرة التي تمس أرواح وممتلكات الأشخاص والتي يتطلب إثباتها تحرير خبرة طبية عن وجود نسبة الكحول لذى السائق أو مرافقه ،وكذا أوردت بعض أدلة الإثبات بخصوصية في الإثبات كالمحاضر والقرائن والتي تعتبر قيد من القيود على حرية القاضي في تقدير الدليل فالقاضي لايصل لمرحلة الإقتناع الخاص إلا أنه يأخد بهذه الأدلةعربيةحرية الإثبات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص :قانون جنائي وعلوم جنائيةمذكرة ماستر