بن يوسف، أمانيبن طالب، أحسن2024-10-152024-10-152018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2767من خلال هذه المذكرة توصلنا إلى أن المشرع الجزائري و بمقتضى ق إ ج قد عني بتحديد الفئات التي تتمتع بصفة الشرطة القضائية على سبيل الحصر، فقد حددت المادة 15 منه ضباط الشرطة القضائية بينما تكفلت المادة 19 بتحديد فئة الأعوان الموكول إليهم مساعدة ضباط الشرطة القضائية، وجاءت المادتان 21، 28 بتعداد فئة الموظفين المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي وأشار إلى آخريين بصفة إجمالية و بدون تحديد في المادة 27 منه نذكر منهم أعوان الجمارك، مفتشوا الأسعار ...... الخ حيث يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة و ينتهي عند فتح تحقيق قضائي، ونظرا لأن أعمالهم تمس بالحرية الفردية فقد أخضعهم المشرع للرقابة من طرف النيابة العامة (متمثلة في إدارة وكيل الجمهورية و إشراف النائب العام و غرفة الاتهام ، والتي تمس حتى أولئك الضباط و ضباط الصف التابعيين للمصالح العسكرية للأمن . و تجدر الإشارة إلى توخينا الحرص على مواكبة آخر التعديلات التي طرأت على ق إ ج لاسيما القانون 17-07 .عربيةالضبطية القضائيةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون جنائي وعلوم جنائيةمذكرة ماستر