قـــــدوس، رابــــحمريم، بوغازي2024-03-312024-03-312023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/642تتميــز السفينــــة عـن غيرهـــا مــن المنقـــولات والعقـــارات مــــن حيـــــث النظـــام القانونــــي الـــذي يحكمهـــا والحقــوق الواردة عليها، وكذا طرق وصور ملكيتها والآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وهذا راجع إلى أهميتها الاقتصادية وطبيعتها القانونية الخاصة. يكتسب حق ملكية السفينة في التشريع الجزائري، عن طريق الشراء أو البناء حسب ما تضمنه القانون البحري الجزائري، كما أن لملكية السفينة عدة صور أهمها ملكية السفينة على الشيوع، وملكية الدولة للسفينة، والملكية هي حق أصلي يخول لصاحبه حق الاستعمال والاستغلال والتصرف، فلمالك السفينة حق التصرف القانوني عليها من خلال بيعها وهو ما تضمنه المشرع البحري باشتراط الرخصة المسبقة و القيد في سجل السفن، ويرد على السفينة أيضا حق عيني تبعي وهو الرهن البحري الذي يخضع للرسمية خلافا لما هو معمول به في المنقول، وذلك راجع لخصوصية السفينة التي تخضع لأحكام العقار، أما بالنسبة لمسؤولية مالك السفينة فهي تخضع للقواعد العامة في القانون المدني، والقواعد الخاصة في القانون البحري والاتفاقيات الدولية. من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أبرزها: - إن طرق اكتساب الملكية في القانون المدني لا تنطبق كلها على السفينة كالشفعة والحيازة، وعدم خضوعها لقاعدة الحيازة في المنقول على الرغم من كون السفينة مال منقول، وهذا راجع لطبيعتها القانونية الخاصة وما تتطلبه ملكية السفينة من إجراءات معينة كشهر التصرفات التي ترتب حقوقا عينية كحق الملكية على السفينة من رسمية. - لم يتطرق المشرع في القانون البحري لأحكام بناء السفينة ولم يفصل فيها، بل اكتفى بذكره كطريقة لاكتساب الملكية فقط، ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود منشآت لصناعة السفن في الجزائر مما أدى إلى بنائها في دول أخرى بتكاليف باهظة، وبالتالي لم يحقق شرط البناء الوطني للسفن. - تخضع طرق اكتساب ملكية السفينة سواء عن طريق البناء أو الشراء لأحكام القانون المدني، باستثناء القيد في دفتر تسجيل السفن الممسوك من طرف السلطات البحرية المختصة.عربيةملكية السفينة في التشريع الجزائريتخصص قانون النشاطات البحرية والمينائيةمذكرة ماستر