العايب، صلاح الدينلعيور، ريمالعايب، جمال2025-09-082025-09-082025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5050تشكل حقوق الامتياز البحرية إحدى الركائز الجوهرية في النظام القانوني البحري، نظراً لما توفره من ضمانات فعالة لحماية حقوق الدائنين الذين يرتبط دينهم بالسفينة كمال أو كليا سواء تعلق الأمر بخدمات مقدمة لها أو أضرار ناتجة عنها أو بمصاريف أنقذت السفينة أو أنقذت شحنتها. وقد بينت هذه الدراسة أن طبيعة هذه الحقوق تتميز بالتفرّد، حيث إنها تتقدم على سائر الحقوق العينية الأخرى، بل وحتى على الرهون البحرية دون الحاجة إلى تسجيلها، ما يمنحها طابعا استثنائيا من حيث الأفضلية والتنفيذ. ومن خلال استقراء وتحليل النصوص القانونية، خاصة الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتعلق بالقانون البحري الجزائري، والرجوع إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية بروكسل لعام 1926، إلى جانب مقارنة التشريعات البحرية العربية كالقانون المصري (قانون التجارة البحرية لسنة 1990 والقانون الليبي، تبين أن المشرع الجزائري قد حاول مواكبة التوجهات الدولية، لكنه لم يبلغ درجة التوحيد أو الدقة التي نلمسها في بعض التشريعات المقارنة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن حقوق الامتياز البحرية لا تُنشأ باتفاق، بل تتبع من القانون مباشرة، مما يضفي عليها صفة الإلزام ويجعلها بمثابة حماية تشريعية للدائنين خاصة في حالات الإفلاس أو البيع الجبري. أن ترتيب الامتيازات، كما جاء في المادة 73 من القانون البحري الجزائري، يفتقر إلى بعض التوضيح، لا سيما عند تعارضها مع رهون مسجلة أو عند تعدد أصحاب الامتياز، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات قضائية حول الأفضلية في توزيع الناتج عن البيع الجبري. أن آجال التقادم القصيرة جداً المنصوص عليها في المادة 84، والمحددة بسنة واحدة فقط، قد تقضي في بعض الحالات إلى ضياع حقوق الدائنين، خصوصا إذا تعذر الحجز خلال هذه المدة.عربيةحقوق الإمتياز البحريةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص : قانون النشاطات المينائية والبحريةمذكرة ماستر