بوشيخ، صهيبصاولة، عبد القادرقليل، علاء الدين2024-04-162024-04-162022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1074يتضح مما سبق دراسته أن الدفوع بعدم القبول إنما جاءت وجمعت بين هدفين الأول حماية حق المتقاضي في الدولة باعتبار أن غاية المشرع الجزائري من خلال سنه للقواعد إجراءات القضائية، هو أن يكون المتقاضي مريحا خلال مباشرة الدعوى أمام القضاء، واتباعه الأساليب القضائية المعتمدة، مراعيا بذلك ما يستوجبه القانون لإثبات صفته طبقا لموضوع النزاع وكذا يتفطن لرفع الدعوى على ذي الصفة لتفادي الحكم عليه بانعدام الصفة في التقاضي، كما يجعله يراعي وجود المصلحة له في النزاع الذي ينوي طرحه أمام القضاء لتفادي وقوع في الدفع من الخصم يرمي إلى عدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة. إن أكثر من ذلك والأهم بكثير هو أن المشرع قد وضع قواعد التقادم محاولة منه لا يوجد نوع من الاستقرار في المعاملات، فوضع ذلك أجالا معينة قد تتقادم فيها الحقوق، حرصا منه على المتقاضي وحفاظا على مصلحته وخوفا عليه من ضياع حقوقه، وهنا يبقى عليه مراعاة هذه الآجال لتفادي ضياع حقوقه، ومن ثم عدم تركه لثغرة التقادم أن تبقى حجرة عثرة في ملفه القضائي فيواجه بذلك عند رفع دعواه بدفع الخصم ضده بتقادم الحقوق، وبالتبعية عدم قبول الدعوى لتقادم. أما بخصوص الدفع بعدم القبول لحجية الشيء المقضي فيه فإن ترافع المتقاضي في قضية سبق وإن صدر فيها حكم قضائي حائز لحجية الشيء المقضي فيه من خلال توافر نفس الأطراف والموضوع والسبب، فإن للخصم إمكانية إثارة الدفع بعدم القبول في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد إبداء دفوع في الموضوع. إن الهدف الثاني من سن المشروع للدفوع بعدم القبول إنما ينم كذلك من نظرية استقرار العمل القضائي فكثرة المنازعات القضائية أمام المحاكم القضائية بمختلف درجاتها وأنواعها يؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا المعروضة أمامها وكذا الانتقال من قضاء الكيف إلى قضاء الكم وبالتالي يفقد الحكم القضائي نوعيته بالنظر إلى الحجم القضائي نوعيته، بالنظر إلى الحجم الكبير للملفات المجدولة، وهو ما يؤدي إلى تخلف قطاع العدالة في الدولة. ولعل الدفوع بعدم القبول في هذا المجال تخفف نوعا ما على جهاز القضاء من عناء النظر والتأخير في الفصل في قضايا إجراءاتها مشوبة بعيوب انعدام الحق في التقاضي وبالتالي فإن الدفع بعدم القبول لانعدام الحق في التقاضي لا يؤدي فقط إلى استقرار المعاملات بين المواطنين بل يؤدي كذلك إلى استقرار العمل القضائي في الدولة. النتائج : ومما تقدم في الموضوع نقر بأنه افرز عدة نتائج منها : 1. إن الدفع بعدم القبول، هي وسيلة دفاع يرمي إلى إنكار وجود الدعوى أساساً، من خلال التمسك بعدم توافر شرط من شروط الدعوى سواء كانت شروطها العامة أو الخاصة الإيجابية أو السلبية. 2 يسلب الدفع بعدم القبول سلطة المدعي في استعمال الدعوى كون هذه السلطة لم تباشر وفق الشكل المحدد له، ومن ثم أصبحت وسيلة المدعي (الدعوى)، غير قادرة للمطالبة بالحقوق. 3. غموض هذا الدفع، وعدم وضوح معالمه أدى إلى حصول اضطراب في بيان طبيعته القانونية لدى الفقهاء الأمر الذي دفع بالفقه التقليدي إلى ضرورة إلغاء الدفع بعدم القبول لما يحيط به من مشاكل وإدماجه داخل طائفة الدفوع الشكلية، إلا أن ما استقر عليه حاليا هو أن الدفع بعدم القبول هو دفع مستقل، ولا يؤثر في وجود بعض الملاح التشابه ما بين أحكام وأحكام الدفوع الأخرى.عربيةالدفع بعدم القبول في القانون الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون الأعمالمذكرة ماستر