بوعيطة، هاجرجوامع، فايزةعلي لغموش، نور الهدى2024-05-082024-05-082022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1617تعتبر جريمة الإفلاس نظام لتصفية أموال التاجر المدين المتوقف عن ديونه التجارية ونستخلص من دلك إن لقيام جريمة الإفلاس يشترط صفة التجارية والتوقف عن الدفع وتنقسم جرائم الإفلاس إلى نوعين جرائم الإفلاس بالتدليس وجرائم الإفلاس بالتقصير وهده الأخيرة لها صورتين وهما إفلاس بالتقصير الوجوبي وافلاس بالتقصير الجوازي أما جرائم التدليس هي جريمة يرتكبها التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها. وعليه فأن المشرع الجزائري إضافة إلى العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية وسع من دائرة التجريم ليشمل الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وكذلك مديري ومسيري الشركات التجارية وكدا أقارب المفلس والدائنين وهدا إن دل على شيء إنما يدل على إعطاء المشرع أهمية للمعاملات التجاريةعربيةجرائم الإفلاس في التشريع الجزائري.عبادة، سيف الإسلاممذكرة ماستر