سعدون، شاديةديبون ساهل، فاطمةشريم، مواهبطوبال، فهيمة2024-05-132024-05-132022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1682إن الطعن بالنقض في المادة الإدارية يقتصر على مجموعة من القرارات القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية و القرارات التأديبية الصادرة عن الأقضية الإدارية المتخصصة و ذلك وفق شروط و إج ارءات حددها المشرع في قانون الإج ارءات المدنية و الإدارية بحيث تعتبر تلك الضوابط بمثابة قاعدة عامة يجب توافرها لقبول الطعن أمام مجلس الدولة. عليها كما أنه يجب أن يتضمن الحكم المطعون فيه ,وجه من أوجه الطعن المنصوص في المادة 358من قانون الإج ارءات المدنية و الإدارية و ذلك ارجع لأهميتها كونها الأساس الذي يبني عليه الطعن بالنقض و يتم فيه إب ارز و بسط سلطة القاضي الإداري في م ارقبة الحكم المطعون فيه من خلال إثارة الأوجه في أي مرحلة من م ارحل الدعوى من تلقاء نفسه في حالة عدم إثارتها من طرف الخصوم و يكون الطعن بالنقض وفقا للآجال المحددة في المادة 956من نفس القانون مع بعض الإستثناءات التي تط أر عليه . للطعن بالنقض آثار تتمثل في أثرين بارزين هما رفع الطعن أو قبوله مع إحالة الحكم المطعون فيه إلى الجهة القضائية التي أصدرته أو بدون إحالة و ذلك بعد د ارسته و م ارقبته من طرف مجلس الدولةعربيةالطعن بالنقض في المادة الإداريةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص دولة و مؤسساتمذكرة ماستر