بوشهدة، سهامديلمي، أمينةبودفع، علي2024-04-232024-04-232022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1335من خلال التطرق لموضوع أحكام الغائب و دراسته ، و ذلك طبقا لما جاء به قانون الأسرة الجزائري ، و الشريعة الإسلامية فيما لم ينص عليه قانون الأسرة الجزائري و ذلك وفق ما جاءت به المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، حيث تمت دراسة هذا الموضوع في فصلين ، تعرض كل منهما إلى جانب معين من الدراسة التي تتمحور حوله ، فالفصل الأول خصصناه لدراسة مفهوم الغياب بين الفقه والتشريع ، والقواعد الإجرائية الخاصة بدعوى الغياب، أما الفصل الثاني والأخير فخصصناه لدراسة أحكام الغائب بين الفقه والتشريع وعلى ضوء ماتم ذكره خلال هذا البحث، من آراء و مناقشة وتحليل ومقارنة لمسالة أحكام الغائب بين الفقه والتشريع ، تم استخلاص جملة من النتائج و التوصيات والتي تتمثل فيما يلي : 1-ميز فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريف لغيبة ولكن كل التعاريف تصب في معنى واحد وهي : غائب غيبة ارتجاع . غائب غيبة منقطعة والملاحظ أن من خلال التعاريف الفقهية أنهم ميزوا بين نوعين من الغياب ، فالمعنى الأول يعتبر غيابا ، والثاني بعد فقدا . 2- عرف المشرع الجزائري الغيبة على أنها : هو الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته ، أو إدارة شؤونه بنفسه بواسطة مدة سنة ، وتسبب غيابه في ضرر الغير ويعتبر كالمفقود 3- يعتبر الغائب كالمفقود إذا تجاوز مدة سنة وانقطعت أخباره ولا يعرف حياته من مماته، والغائب اشمل واسع من الغياب. 4- لا يعتبر الشخص غائبا إلا بعد صدور حكم قضائي، بعد رفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة وفقا للأشكال القانونية لرفع أي دعوى أخرى ، وبعد صدور الحكم يمكن للشخص الصادر في حقه هذا الحكم أن يطعن فيه في الآجال القانونية المحددة وذلكعربيةأحكام الغائب بين الفقه و التشريعمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترقانون أسرةمذكرة ماستر