بوصلاح، عليمةعليوش قربوع، نعيمة2024-05-282024-05-282012http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1896يتضح من الدراسة لوسائل حماية بائع المحل التجاري أن البائع يتمتع بالحماية اللازمة لضمان حقه في قبض الثمن كله أو الباقي منه، إذ نجد المشرع الجزائري قد نظم وسائل حماية بائع المحل التجاري بطريقة خاصة تمكنه من استيفاء حقه في الثمن حيث مكنه من ممارسة حق الامتياز الذي يخول له استيفاء حقه بالأولوية على جميع الدائنين العاديين و المقيدين التالين له في المرتبة كما يخول له حق تتبع المحل التجاري في أي يد يكون، و حق ممارسة الفسخ حتى في حالة إفلاس المشتري أو التسوية القضائية طبقا للمادة 114 ق.ت.ج، خلافا للقواعد العامة التي تمنع ذلك، كما يحق للبائع أن يعقد لنفسه رهنا حيازيا على المحل التجاري الذي باعه للمشتري بما يخوله للدائن المرتهن (البائع) من حق التقدم و حق تتبع المحل التجاري في أي يد يكون، وكذا يمكن للبائع أن يشترط لنفسه فسخ العقد تلقائيا عند عدم دفع الثمن في الأجل المتفق عليه. والغاية من وراء هذه الحماية هو توفير الثقة والائتمان في المعاملات التجارية وذلك من خلال منح البائع الحماية اللازمة من أجل أن يطمئن على حقه في استيفاء الثمن و يمنح المشتري أجلا للوفاء بالثمن. و قد قيد المشرع الجزائري حق البائع بالتمتع بهذه الحماية بمجموعة من الشروط و الإجراءات القانونية والهدف من ذلك حماية الغير الذين تعاملوا مع المشتري واعتمدوا على ملكية المشتري للمحل التجاري. إن تقييد حق البائع لممارسة وسائل الحماية المقررة له لا تعني حرمانه منها، وإنما المسألة فقط محاولة المشرع إيجاد موازنة بين حماية حق البائع في قبض الثمن كله أو الباقي منه وحماية الغير أثناء ممارسة هذه الوسائل و حسنا فعل المشرع و الذي وفق إلى حد كبير في تنظيم هذه المسألة. وقد أخضع المشرع المحل التجاري لأحكام شبيهة بالأحكام الخاصة بالعقار من خلال اشتراطه للرسمية و القيد نظرا لأهميته الكبيرة و ارتفاع قيمته في الآونة الأخيرة و التي تناهز قيمة العقار.otherوسائل حماية بائع المحل التجاري في القانون الجزائريمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرتخصص قانون أعمالThesis