حفايظية، رقيةبوقبينة، عايدةمناجلي، أحمد لمين2024-04-162024-04-162022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1055مـن خـلال التطرق لموضـوع إلتـزام شـركة التـأمين بتعـويض الأضـرار الناشـئة عـن حـوادث المـرور، أن المشـرع أعطـى الأسـبقية لمسـألة تعـويض الأضـرار عنايـة خاصـة، فقـد قـام بوضع مجموعة من التشريعات لجبر الأضرار أهمها الأمر 15-74المتعلق بإلزاميـة التـأمين علـى السيارات المعـدل والمـتمم بالقـانون 31 ، -88وكـذلك مختلـف المراسـيم التـي صـدرت تطبيقـا لأحكـام الأمر السابق الذكر، وتكشف لنـا هـذه التشـريعات أن المخـاطر التـي تحـدثها السـيارات لـم تعـد فرديـة نمـا أعطـى للمسـؤولية عـن الحـادث بعـدا اجتماعيـا تقتصـر علـى المضـرور والمسـؤول لوحـدهما، وا لكـون الحـادث خطـر اجتمـاعي يلـزم المجتمـع ككـل بالتكفـل بـه واتجـه إلـى تعـويض الضـحية بغـض النظــر عــن خطئهــا وعــن مركزهــا الاجتمــاعي فكمــا تســتفيد الجماعــة مــن منــافع الســيارة عليهــا أن تتحمل أعبائها. فالغاية من أي قانون في جماعة هو تنظـيم سـلوك الأفـراد بـإقرار الحقـوق وتقريـر الالتزامـات، فالقانون المدني بصفة عامة أوجد أساسـه القـانوني للتعـويض غيـر أن هـذا لا يجعلنـا نتجاهـل أحكـام الأمـر -74ع 15لـى اعتبـار أنـه خـاص والخـاص كمـا هـو مقـرر يقيـد العـام، أضـف إلـى ذلـك كـون أحكامه تلزم المؤمن بدفع التعويض للمصاب جراء تعرضه لحادث المرور. غيـر أن مـا يلاحـظ بهـذا الشـأن أن الحمايـة المقـررة فـي الأمـر 15-74هـي حمايـة محـدودة يقابلها الجداول الخاصة الإلزامية الموجودة فيه ولا يجوز تعويض الضحايا إلا في الحدود التي تزيـد عما حددته الجداول من تعـويض حتـى ولـو أن قيمـة تلـك الأضـرار اللاحقـة بالضـحايا تزيـد عمـا هـو مقرر بالجداول، ومن هذا نقر بأن تشريعات التعويض عن ضحايا حوادث المرور أفرزت إيجابيـات وسلبيات. فمن بين الإيجابيات التي جاءت بها هذه التشريعات: . 1إعطـاء المشـرع للمسـؤولية عـن الحـادث بعـدا اجتماعيـا باعتبـار الحـادث خطـر اجتمـاعي يلـزم المجتمع التكفل به. . 2خـرج المشـرع عـن القاعـدة العامـة التـي تـنص علـى اختصـاص القضـاء المـدني فـي الفصـل فـي دعـوى المطالبـة بـالتعويض بحيـث أجـاز اسـتثناء للقضـاء الجزائـي الفصـل فـي الـدعوى المدنيـة بالتبعية للدعوى الجزائية. . 3اعتماد التلقائية في التعويض بغض النظر عن الخطأ. . 4طبقـا للمـادة 08مـن الأمـر ،15-74فـإن التعـويض يشـمل الضـحية، وذوي حقوقهـا والسـائق ومكتتب التأمين ومالك المركبة وحتى مسبب الحادث. ومـن أهـم الاخـتلالات التـي جـاءت بهـا التشـريعات المتعلقـة بـالتعويض عـن الأضـرار فتتحـدد فيمـا يلي: . 1فــي ظــل التطــور الســريع فــي صــ عان ة وســائل النقــل بالزيــادة فــي ســرعتها وقــوة انــدفاعها فــإن النصـوص القانونيـة المنظمـة لجبـر الأضـرار أصـبحت لا تتناسـب مـع التزايـد المهـول لحـوادث المرور، وبالتالي فهذه النصوص لم تعد كفيلة بالاستجابة لطلبات الضـحايا بشـكل سـريع وسـهل ومنصف. . 2فـي غالـب الأحيـان مـا يلجـأ المتضـرر مـن حـوادث المـرور إلـى القضـاء لحـل النـزاع بينـه وبـين شـركة التـأمين وهـذا الأخيـر يتسـم بطـول إجراءاتـه نظـرا للطعـون وتعيـين خبـراء، والضـحية هـو الذي يتحمل الأعباء. . 3إذا ما وقع حادث المرور وسبب أضـرار للمـؤمن لـه واتجـه هـذا الأخيـر إلـى شـركة التـأمين مـن أجــل طلــب التعــويض فإنــه فــي معظــم الأحيــان مــا يتعــرض المضــرور أو ذوي حقوقــه إلــى تلاعبات من طرف هـذه الوكـالات فهـي تتهـرب مـن تحمـل المسـؤولية ممـا يـدفع بـه إلـى الـدخول معها في معركة طويلة تفقده الأمل في جبر ضرره. . 4إذا نظرنا من جانب المضرور جراء حادث المرور وبالنظر إلـى ارتفـاع مسـتوى المعيشـة تبقـى التعويضات الممنوحة ضئيلة جدا بالنظر إلى مصاريف العلاج وغيرها من النفقات. فمـن أجـل تفـادي كـل هـذا فـإن المشـرع والمجتمـع معـا مطالبـا بجعـل موضـوع الأمـن المـروري وجبر الأضرار الناتجة عـن حـوادث المـرور فـي صـدارة المواضـيع التـي تقتضـي بـدل جهـد للحـد مـن هذه المآسي، لذلك نقترح جملة من الحلول والبدائل العلاجية كمساهمة في إثراء الموضوع مـن أجـل تحقيق حماية أفضل لحقوق الضحايا وتتمثل هذه البدائل في: • تعزيــز المنافســة بــين شــركات التــأمين لأجــل تقــديم أفضــل خدمــة للمــؤمن وللحــد مــن خاصــية الإذعان التي تطبع عقد التأمين الإلزامي لحماية حقوق المتعاملينعربيةإلتزام شركة التأمين بتعويض الأضرار الناشئة عن حوادث المرورمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون الأعمالمذكرة ماستر