بوضياف، سميحةيونس، بدر الدين2024-10-312024-10-312017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3204من خلال دراسة موضوع المصالحة في جريمة الصرف في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لها نستخلص أهم المظاهر التي مرت بها المصالحة في جريمة الصرف، كما سمحت بالتعرف على الأهمية البالغة التي أولتها المنظومة القانونية لهذا الموضوع، كما تمكننا بالوقوف على مختلف الأحكام و الركائز التي تقوم عليها المصالحة في جريمة الصرف في القوانين المنظمة لها. و من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية: أن المصالحة في جريمة الصرف في ظل الأمر 96-22 خضعت لعدة تعديلات كان أولها بموجب الأمر 03-01 و المرسوم التنفيذي 03-111 الموضح له أهمها إلغاء حالة العود التي تعد قيد على إجراء المصالحة في جريمة الصرف بناء على الانتقادات الموجهة للمشرع بهذا الخصوص نظرا لغموض مفهوم العود في جريمة الصرف. ثم عدلت بموجب ، الأمر 10-103 و المرسومين التنفيذيين 11-34 و 11-35 التي عرفت عدة تغيرات جوهرية تتمثل في: - إتساع مجال المصالحة في جريمة الصرف ليشمل زيادة على وسائل الدفع والقيم المنقولة والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة سندات الدين المحررة بالعملة الوطنية والأجنبية. - إتساع نطاق السلوكات التي تجوز فيها المصالحة بحيث لم تعد مقصورة على السلوكات الواردة في المادة 1 من الأمر 96-22 المعدل و المتمم بالأمر 03-01 و إنما تعدتها إلى السلوكات الواردة في المادة 2 من الأمر 10-03 - توسيع دائرة الأشخاص الغير جائز لهم طلب المصالحة فبعدما كانت مقتصرة على العائد فقط التي تم إلغاؤها، فإنه تم الرجوع إلى تضيق نطاق المصالحة من خلال إقرار عدة حالات واردة في المادة 9 مكرر 1 من الأمر 10-103 لا يجوز في حال توافرها إجراء المصالحة في جريمة الصرف. - إعادة تشكيلة اللجنة الوطنية للمصالحة فبعد أن كانت مكونة من مجلس الوزراء برئاسة الجمهورية تحولت إلى تشكيلة عادية برئاسة وزير المالية و هذا بناء على الانتقادات الموجهة لهذه التشكيلة الضخمة من أجل جريمة من جرائم الصرف.عربيةالمصالحة في جريمة الصرفمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون جنائي وعلوم جنائيةمذكرة ماستر