بوشامة، يسرىبوزبرة، آمنةالزبسة، سميحةالعايب، جمال2024-04-302024-04-302022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1507إن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد ما في تنظيم مسؤولية مالك السفينة، فقد أسند هذه المسؤولية للقواعد العامة المتمثلة في القانون المدني و القواعد الخاصة التي تتمثل في القانون البحري و الاتفاقيات الدولية. إذ أخضع مسؤولية مالك السفينة عن أخطاء تابعيه لقاعدة المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه. كما تبنى مبدأ تحديد مسؤولية مالك السفينة كغيره من التشريعات الأخرى، واستند في ذلك على اتفاقية بروكسل لعام 1957الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي السفن واتفاقية لندن الخاصة بالدعاوي البحرية لعام ،1975وكان الهدف من التحديد هو تخفيف العبء عليه في تحمل تبعات المسؤولية التي تقع عليه خاصة في الحوادث التي لا يكون مسؤلا عنها شخصيا. . و من الآثار التي تترتب عن هذه المسؤولية مختلف الدعاوي التي يمكن للمضرور رفعها لجبر الضرر. ومن خلال هذه الدراسة تمكنا من التوصل إلى النتائج التالية: الأصل أن تكون مسؤولية مالك السفينة مطلقة، استثناًء يمكن تحديها في حالات خاصة. من الآثار المترتبة على قيام مسؤولية مالك السفينة أن للمضرور الحق في رفع دعوى متى قامت هذه الأخيرة وثبت الضرر. يمكن لمالك السفينة دفع مسؤولية عن الأخطاء الشخصية وأخطاء تابعيه، بوسائل و ُطرق بينها المشرع الج ازئري في القانون، وتتمثل في القوة القاهرة إذا كانت هذه المسؤولية شخصية، وفي نفس رابطة التبعية وخطأ التابع إذا كانت مسؤولية ناشئة عن خطأ تابعهعربيةمسؤولية مالك السفينةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون النشاطات البحرية و المينائيةمذكرة ماستر