طورش تروبة، فاطمة الزهراءحمايدي، شروقالعايب، جمال2024-04-222024-04-222022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1267نص المشرع الجزائري على حالات اعفاء الناقل البحري من المسؤولية في المادة 803من القانون البحري الجزائري حيث تقسم هذه الحالات الى قسمين هناك حالات عامة أي خارجة عن إرادة الناقل و تدرج ضمن الحالات اللاإرادية باعتبارها حالات واضحة أي لا يتطلب من الناقل اثبات و يعفى فيها و تتضمن هده الحالات : القوة القاهرة و التي تعتبر شاملة للحالات الخارجة عن إرادة الناقل أي لا يستطيع السيطرة عليها كما أن هناك أخطاء صادرة عن الشاحن و هو المسؤول الأول و الملزم بمراقبتها أي لا دخل للناقل فيها مثل: تقديم بيانات او معلومات غير صحيحة عن البضاعة، وجود عيب ذاتي في البضاعة وعدم تغليف او تعليم البضاعة بصفة جيدة أي عدم تحمل الرحلة، إضافة الى ذلك عجز في الطريق. و القسم الثاني من هذه الحالات هو الحالات الخاصة التي يعفى فيها الناقل باتفاق أي يساهم في اعفاء نفسه فهي إعفاءات متصلة بالناقل و التي تتضمن الاعفاء لأسباب متعلقة بالسفينة كالعيب الخفي الذي يجهله الناقل و يصعب عليه اكتشافه بالعين المجردة و عدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية رغم بذل الناقل العناية المطلوبة، الاعفاء بسبب الأخطاء الملاحية و الأخطاء في إدارة السفينة و التي تتضمن الخطأ الملاحي و التمييز بين الخطأ الملاحي و التجاري لان الخطأ التجاري لا يعد سببا للإعفاء اما الأخطاء في إدارة السفينة فهي الأخطاء المرتبطة بالعمل في إدارة السفينة، كما ان هناك اعفاء يدرج ضمن الاعفاء لأسباب متعلقة بالناقل و التي تتضمن انقاذ حياة الأشخاص او الأموال او المحاولة في ذلك او تغيير المسارعربيةحالات إعفاء الناقل البحري من المسؤوليةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون أعمالمذكرة ماستر