غوطي، مريم شيماءجندلي، آسيادوب، نصيرة2024-09-302024-09-302024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2465يعتبر التحريض من أخطر صور المساهمة الجنائية ، كون المحرض يخلق فكره الجريمة في ذهن كان خاليا منها، ويقوم بدفع الفاعل الأصلي على ارتكاب الجريمة وحضه على القيام بها عن طريق التأثير عليه بواسطة الوسائل المذكورة في نص المادة 41 من قانون العقوبات الجزائري ، وعليه فالتحريض قد يكون فرديا أي موجها بشكل خاص لشخص معين، وقد يكون عاما موجها إلى عدة أشخاص ، فالمشرع الجزائري اعتبر المحرض فاعلا اصليا كونه يتميز بخطورة خاصة لا تقل خطورة عن دور الفاعل المادي، وبهذا فالمحرض يسأل جنائيا ويعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التي حرض على ارتكابها، سواء كانت جريمة تامة أو لم يفضي تحريضه إلى نتيجة أو ارتكب جريمة غير المحرض عليها، وهذا تطبيقا لمبدا استقلالية المحرض ، كما لابد من الإشارة على أن المشرع الجزائري أقر في بعض الجرائم توقيع عقوبة خاصة على المحرض تختلف تماما عن عقوبة الفاعل المادي كجريمة التحريض على الإجهاض.عربيةالتحريض على الجريمة في التشريع الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون جنائي و العلوم الجنائيةمذكرة ماستر