وضــاح، سلــمىبن يوسف، فاطمة الزهراء2024-04-012024-04-012023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/685إن الإنابة القضائية في مرحلة التّحقيق القضائي إج ارء مهم يصدر عن قاضي التّحقيق كأصل و عن غرفة الاتهام و باقي جهات الحكم الأخرى كاستثناء، إلى سلطة حددها القانون تمثلت إّما في قاضي التّحقيق أو قاضي الحكم أو ضابط الشرطة القضائية من أجل القيام بتنفيذه، و قد بّين المشرع أعمال التّحقيق التّي لا يجوز لسلطة التّحقيق إنابتها فحظر كل من: الاستجواب، المواجهة، و سماع أقوال الطرف المدني، و عدا هذه الأعمال يجوز الإنابة في أي إجراء من إجراءات التّحقيق الأخرى. و أمر الإنابة القضائية يجب أن يكون مكتوبا موقعا و مؤرخا ليكون أساسا صالحا لما يبنى عليه من نتائج، كما أ ّن تنفيذ الإنابة يكون وفق آلية َسّنها المشرع، فيتعين على الُمناب الالتزام بحدود إنابته سواء من حيث محل الأمر أو من حيث المّدة المحددة. و عند الانتهاء من تنفيذ الإجراء يتعين على ضابط الشرطة تحرير محضر يدون فيه جميع ما قام به، حيث أ ّن ذلك يخضع لرقابة قانونية من طرف وكيل الجمهورية و قاضي التّحقيق، و إذا اتضح لهما أ ّن أحد الإج ارءات َشاَبهُ سبب من أسباب البطلان تم رفع طلب لغرفة الاتهام من أجل تقرير بطلانهعربيةالإنــــابة القضــــائية فــــي قــــانـــون الإجــــراءات الجـــــزائيــــــةمذكـرة مكملة لنيل شهـــادة المـــاسترقانون جنــائي و علوم جنائيةمذكرة ماستر