عمارسيسطة، هاجروناس، وهيبةخريسي، سارة2024-04-282024-04-282022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1472لقد استطاع الطب الحديث أن يبتكر طرقا فعالة للقضاء على العقم وأسبابه و أعطى فرصا للإنجاب عن طريق التلقيح الإصطناعي التي تعد طريقة للإنجاب بغير إتصال جنسي بين الرجل و المرأة و تعددت صوره و أساليبه، إلا أن عملية التلقيح أثارت و لا تزال تثير إشكالات شرعية و قانونية بخصوص مصير الولد الناتج عن هاته العملية حيث ظهر خلاف فقهي و قانوني و شرعي حولها لأنه يمس و بطريقة مباشرة مقصد حفظ النسل و عدم اختلاط الأنساب و الذي يعرض مقاصد الشريعة الضرورية. بالرغم من أن الجميع متفق على أن النسب يثبت للولد لو تمت العملية بين الزوجين و أثناء العلاقة الزوجية و أثناء حياتهما لكن إذا كان التلقيح الإصطناعي بمني رجل أجنبي عن المرأة أو كانت باللجوء إلى الأم البديلة عن طريق إستعمال رحم إمرأة أجنبية و هو ما يعرف بإستئجار الأرحام هذا الأسلوب محرم شرعا مما يخلق إشكالات تحديد نسب الطفل في كلتا الحالتين و التي أثارت جدلا لدى الفقهاء بين مؤيد و معارض في حين أن المشرع الجزائري فقد حسم موقفه بالإبقاء على التلقيح الناتج عن رابطة زوجية مخضعا إياها لشروط حصرها في نص المادة 16مكرر من قانون الأسرة الجزائري. و إن مصير البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة التي يتم التبرع بها و إخضاعها لعملية التلقيح الإصطناعي مما يجعلها باعداد هائلة تستوجب الحفظ في مراكز تدعى حفظ بنوك الأجنة التي تنتج آثارها لاحقا من حيث تجميدها أو تركها لإجراء التجارب الطبية عليها أو التخلص النهائي منها و التي انقسم فيها الفقهاء بين التحريم و الجواز،عربيةمصير البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة في عملية التلقيح الاصطناعيمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون الأسرةمذكرة ماستر