طغان ،محمد لميندوب ،نصيرة2024-11-122024-11-122016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3409بعدما تعرضنا بالدراسة إلى جرائم التفليس وتحليلنا للأفعال المكونة لها، اتضح لنا بشكل جلي أن المشرع الجزائري أولى عناية بالغة لمحيط الأعمال التجارية والتي تقوم على مبدأ الثقة والائتمان، وعلى هذا الأساس قام بتجريم أي فعل من شأنه الإضرار بالضمان العام المقرر للدائنين. والحقيقة أنه لو أمعنا النظر بجرائم التفليس لوجدنا أنها لا تعدو أن تكون إلا صورة مشددة لنظام الإفلاس العادي، هذا الأخير الذي يتعلق أولا وقبل كل شيء بمال المفلس وحقوق الدائنين فإن كل فعل يتضمن الاعتداء على الضمان العام المقرر للدائنين سواء كان ذلك عن قصد أو عن طريق الخطأ تتحقق به حتما جرائم التفليس. وعلى الرغم من أن جرائم التفليس تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال، إلا أن أهم ما يميزها عن تلك الجرائم هو أنها تشترط في مرتكبها صفة خاصة وهي أن يكون تاجرا ومتوقفا عن الدفع. حيث تعتير صفة التاجر شرطا مفترضا للعقاب، في حين نجد أن شرط التوقف عن الدفع قد يشكل شرطا مفترضا للجريمة وقد يشكل شرطا للعقاب، وعلى أية حال فإن تخلف أحد هاذين الشرطين يؤدي بالضرورة وكأصل عام إلى عدم استحقاق العقاب. ولاحظنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع، أن المشرع الجزائري لا يزال يأخذ بالمفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع، هذا المفهوم الصارم الذي حسب رأينا لم يعد هناك من مبرر يسوغ الإبقاء عليه.عربيةجرائم التفليس في القانون الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أعمالمذكرة ماستر