بوشمط ،فيروزكيفاجي ،الضيف2024-11-042024-11-042016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3231نجد المشرع الجزائري قد أكد على مبدأ استقلالية الذمة المالية للزوجين التي تحفظ لكل واحد من الزوجين حقوقه المالية التي سعى في تحصيلها، لكن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه المجتمع الجزائري في العقود الأخيرة، وارتفاع ظاهرة عمل الزوجة ومساهمتها في تكوين الثروة العائلية، مما خلق كتلة مالية مشتركة بين الزوجين، غالبا ما تكون مسجلة باسم الزوج تماشيا مع العادات والأعراف السائدة في أغلب المناطق في المجتمع الجزائري، الذي يستأثر فيه على نصيب الزوجة التي تكون قد كدت وسعت من أجل تحصيله دون أن تحدد نصيبها في هذه الثروة، فإذا حدث انحلال في الرابطة الزوجية أما عن طريق الطلاق أو الوفاة ، تجد الزوجة نفسها مفتقر على حساب زوجها فلا تملك في حالة الطلاق إلا بعض متاع بيت الزوجة ونفقة العدة أو نصيبها كوارث في تركة ساهمت بمجهودها في تكوينها. ونلاحظ أن المادة 37 من قانون الأسرة ، تناولت إثبات الأموال المشتركة التي يتم الاتفاق عليها بمقتضى عقد رسمي، ولكنها لم تتناول الأموال التي تشارك الزوجة في إنتاجها ولا يتم إثباتها بعقد رسمي، فالمشرع لم يراع في هذه المادة حق الكد والسعاية الذي يضمن للزوجة حق إثبات مساهمتها في تنمية الثروة العائليةعربيةالكد و السعاية و أثر ذلك على النفقة و الميراثمذكرة مكملة لنیل شھادة الماسترتخصص الأحوال الشخصيةمذكرة ماستر