طالب ،أمينلنكار ،محموديونس ،بدر الدين2024-10-292024-10-292013http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3100اعتبر المشرع الجزائري على غرار أغلب التشريعات أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي خطير وعمد إلى تدعيم ضمانات المتهم في مواجهة هذا الإجراء الذي مر بتطورات تاريخية مختلفة، وذلك من خلال إحداث إصلاحات عديدة مست أغلب جوانبه تقريبا، وكشكل من الضمانات فقد خول المشرع سلطة إصداره إلى جهات مختصة يمثل قاضي التحقيق المحرك الأساسي لها إلى جانب غرفة الاتهام أو قضاة الحكم والنيابة العامة استثناءا، إضافة إلى تقرير مبررات قانونية لإمكانية الأمر به. إلا أنه لدواعي التحقيق قد تلجأ الجهة المختصة لتمديد الحبس المؤقت، مما استدعى من المشرع تحديد مجال معين لهذا التمديد، مميزا في ذلك بين الجرائم العادية، والجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية والجنايات العابرة للحدود الوطنية، وهذا وفقا لإجراءات محددة قصد صيانة الحرية الفردية للمتهم، إضافة إلى كفالة حق استئناف أمر التمديد من طرف المتهم أو النيابة العامة أمام غرفة الاتهام كنوع من الرقابة على شرعيته، وهو ما يعتبر نتيجة حتمية لأهم ضمانات المتهم في مواجهة أمر التمديد، ألا وهي اشتراط التسبيب من أجل إصداره بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، وقد أخذ المشرع الوطني بهذه الضمانة نظرا لأهميتها البالغة في مجابهة المساس بحرية المتهم،عربيةتسبيب أمر تمديد الحبس المؤقت كضمانة للمتهممذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون جنائيمذكرة ماستر