مليط، إبتسامرحماني، منصور2024-05-272024-05-272012http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1882تتضح أهمية الموضوع نظرا لصلته الوثيقة بالأفراد: ذلك أن المسألة في الأخير تقوم على إبرام عقد زواج يفترض عدم الإقدام عليه إلا بتوفر الأهلية الكاملة, حيث نجد في هذا الإطار التشريع الجزائري على غرار التشريعات الوضعية قد حدد سنا معينة للزواج لايسمح بالنزول عنها كقاعدة وكأصل، إلا أنه في مقابلها لم يأخذ الناس جميعا مأخذا واحدا سواء كانوا ذكورا أو إناثا, وذلك من خلال السماح و الإذن بالزواج قبل اكتمال السن القانونية لمن كانت ظروفه وأحواله تستدعي ذلك يخضع تقديرها للسلطة التقديرية للقاضي, بمعنى أن الإعفاء من السن يكون مراعاة لمصلحة أو ضرورة لا يمكن أن تفوت بالمنع. وما يزيد من أهمية الموضوع أنه لو لم يوجد هذا الإستثناء الوارد على عدم إبرام عقد الزواج إلا ببلوغ السن القانونية المحددة، لكان هناك ضيق ولكان هناك مساس بالمصالح الخاصة وبالتالي المصلحة العامة, لأنه إذا كانت الأهلية من جهة هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام حيث لا يمكن إبرام عقد زواج دون مراعاة السن القانونية، فإنه من جهة أخرى نجد أنه ومحافظة على المصالح الخاصة والعامة لابد من الإعفاء من السن ومنح الإذن بالزواج.عربيةالترخيص بالزواج قبل سن الأهلية فـــــي الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيمذكـــــرة مقدمــــة لنيــــل شهادة الماجستيـــــــــر فـي القانـونتخصص: قانون شؤون الأسرةThesis