بوعفار عبد الحقمنهان رضوانقروف جمال2024-03-112024-03-112023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/289الاهتمام بموضوع إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري فرضته عدة أسباب أهمه، ضرورة إيجاد انسجام بين هرمين قضائيين، هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا، وتتوسطه المجلس القضائية، وقاعدته المحاكم الابتدائية، وهرم للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة، وتتوسطه المحاكم الإدارية للاستئناف، وقاعدته المحاكم الإدارية كدرجة أولى للتقاضي في المادة الإدارية، وفي هذا الإطار فإن المؤسس الدستور عمل على إرجاع مكانة مجلس الدولة كمرفق قضائي مهمته النقض وتوحيد الاجتهاد القضائي، بموجب نص المادة 538من التعديل الدستوري . هذا بالإضافة إلى ما أفرزته الإحصائيات المرسلة إلى المفتشية العامة لوزارة العدل من نتائج غير مقبولة، فلا يعقل أن يتم الفصل في الاستئنافات المسجلة لدى مجلس الدولة في مدة ثلاث سنوات، ولا يعقل أيضا الفصل في إستئناف أمر إستعجالي أمام مجلس الدولة في مدة ستة أشهر رغم الطابع الإستعجالي، كما أن التصريح بعدد القضايا المرفوضة شكلا على مستوى المحاكم الإدارية، وكذا الأخطاء المادية المرفقية بلغت للحد الغير مقبول، وأثرت بذلك على ثقة المواطن بعدالته، فكيف يعقل الحديث عن التقاضي الإلكتروني بوجود هذه السلبيات. لهذا فإن تغيير وإث ارء إج ارءات التقاضي أمام القضاء الإداري بما يتماشى وفكرة المحاكمة العادلة، وإعادة النظر في بعض المسائل الإجرائية في المادة الإدارية بإضافة بعض الأحكام، وإلغاء أحكام أخرى أصبح ضرورة حتمية، من أجل تجسيد مبدأ تقريب المواطن من العدالة، وتبسيط طريقة المطالبة بالحماية القضائية ضد الإدارة العامة . فالمشرع الج ازئري وبناءا على ما تم ذكره، عمل جاهدا وبطريقة مكثفة، من أجل تجسيد إجراءات تقاضي مميزة وضح معالمها بإصداره للقانون 50-00المعدل للقانون 28-22قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي من خلاله وضح بالتفصيل هذه الإجراءات وكيفية ممارستها أمام جميع الم ارفق القضائية الثلاثة للهرم القضائي الإداري.فالمشرع الج ازئري أقر بوجود إجراءات للتقاضي أمام المحكمة الإدارية ، وإجراءات للتقاضي أمام المحاكم الإداية للإستئناف120 ، وإجراءات للتقاضي أمام مجلس الدولة،إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري طبقا للقانون 22- 13مذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص دولة ومؤسساتمذكرة ماستر