بولعبـايــز، محمــــدبوالقمـــح، يوسف2024-05-192024-05-192013http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1746لقد ظهر التحكيم التجاري الدولي على إثر زيادة المعاملات التجارية الدولية بصفة مستمرة، وزيادة التحولات الاقتصادية الكبرى وتجاوز العلاقات التجارية الحدود الدولية، وفي وقت كشفت فيه النظم الوطنية والقضائية عن قصورها في بلوغ حد الكفاية لمواجهة عقود التجارة الدولية. كوسيلة ناجعة لحل النزاعات التي قد تنشأ عن العلاقات التجارية الدولية. فالامتيازات التي يحققها من تبسيط في إجراءات الفصل في التزاع والتحرر من الشكليات بغية الفصل في النزاع بأقصى سرعة ممكنة وفي سرية تامة. تعد من الأسباب الهامة التي تدفع إلى اللجوء إلى التحكيم. كذلك عدم وجود قضاء دولي مختص ينظر في التزاعات التي قد تنشأ بين أطراف التجارة الدولية، يشكل السبب الرئيسي في اللجوء إلى التحكيم التجاري، إذ أن منح الاختصاص للقضاء التابع للدولة أمر غير مرغوب فيه وغير ملائم كونه في الغالب يعمد إلى تطبيق المبادئ القانونية السائدة في دولته على العلاقات الدولية أي قانون القاضي، والتي قد لا تتلاءم في العديد من الحالات مع تلك العلاقات التجارية الدولية. وتعد الجزائر من بين تلك الدول التي أبدت طويلا تحفظا إزاء التحكيم التجاري الدولي، وقد ظهرت هذه المعارضة في عدة مجالات من بينها خلو قوانينها من النصوص المتعلقة بهذا النوع الخاص من ا القضاء، غير أن هذا الوضع لم يدم طويلا، ونظرا للتحولات الاقتصادية الكبرى التي شهدها القانون الاقتصادي الجزائري، ظهرت حاجة ملحة لاعتناق الدولة الجزائرية هذا النوع الخاص من القضاء، مغيرة فيه موقفها اتجاهه لما له من مزايا، وقد عمل المشرع على إدراجه ضمن قوانينه المتعاقبة، وحدا في ذلك حدو التشريعات العربية المختلفة التي أخذت به في وقت سابق، كما أخذ عن تجارب الدول الغربية في التحكيم وعن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي. فلقد جاءت المادة 1050 من القانون 08-09 والتي أعطت الأولوية لمبدأ قانون الإرادة، أي إرادة الأطراف تؤخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى عند تطبيق المحكم للقانون المختار على موضوع التراع، وقد سلّم بهذا المبدأ معظم التشريعات، وهو أيضا مسلم به في محال التحكيم التجاري الدولي.عربيةمبــــدأ استقـــــــلال الإرادة في التحكيم التجاري الـدوليمذكـرة مقدمــة لنيـل درجة ماجستير في القــانونتخصص قانــون أعمالThesis