بلعواد، نورلوصيف، ريمبن طالب، أحسن2024-06-102024-06-102020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2029نخلص في دراستنا إلى أن الإجهاض فعل مجرم كأصل عام من معظم القوانين الوضعية، ومحرم من قبل الشريعة الإسلامية، لما فيه من انتهاكات لحرمات الله تعالى. فجريمة الإجهاض هي إنهاء لحالة الحمل قبل الموعد الطبيعي للولادة، و أسباب هذه الجريمة كثيرة ومتعددة فمنها ما يكون ارجع للظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالم أرة والمجتمع، ومنها ما يكون ارجع إلى أسباب أخلاقية، مثل إجهاض الجنين الناتج عن الزنا أو الاغتصاب ، ويكون ذلك إما بإخ ارج الجنين من رحم أمه أو قتله داخله، وهي من الجرائم التي تتطلب لقيامها توفر ركن خاص، وهو الركن المفترض إلى جانب باقي الأركان، وعلة تجريم المشرع الج ازئري للإجهاض بمختلف صوره، تكمن في رغبته ضمان الحماية للحامل، والمحافظة على سلامتها النفسية والجسدية، إضافة إلى حفظ حق الجنين في النمو، غير أن هذه العقوبات ترد عليها بعض الاستثناءات، خاصة في ضل تطور الوسائل الطبية في علم الأجنة، ووفقاً لذلك يخرج فعل الإجهاض من دائرة التجريم إذا كانت الحالة الصحية للمرأة تستدعي إجهاضها و هذا ما يعرف بحالة الضرورةعربيةجريمة الإجهاض.مذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون جنائي و العلوم الجنائيةمذكرة ماستر