دريسي، علاءبوصيدة، فيصل2024-10-312024-10-312017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3210على الرغم من كون هذا النظام الإجرائي هو من بين الأنظمة القانونية الضارية في القدم والذي ورثته التشريعات الحديثة عن النظم القديمة، فإن موضوع التقادم الدعوى العمومية من المواضيع التي لم يفرد لها دراسات عميقة من خلالها تتضح الرؤية لدى الباحثين. ولعل قيام المشرع الجزائري بتبنيه لهذا النظام الإجرائي ضمن منظومته الجزائية يوحي بالوعي والنضج القانوني من طرفه لأهمية مثل هكذا موضوع، ولكن هذا الموضوع يثير إشكالات قد يصعب الوصول إلى حل لها إذا اعتمدنا بصفة مطلقة على النص القانوني بصفته المجردة. من أجل ذلك حاولنا قدر الإمكان من خلال معالجتنا لهذا الموضوع الكشف عن ما له صلة بالتقادم، كما عملنا قدر الإمكان على معالجة هذا الموضوع وجميع المسائل المرتبط به بطريقة عملية. ومن هنا يمكن القول أنه من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا الى جملة من النتائج: - أن تبني المشرع الجزائري لنظام التقادم الدعوى العمومية هو نتاج اعتبارات عديدة مؤداها أن هذا النظام يساعد المجرمين على العودة أفرادا إيجابيين إلى المجتمع الذي يتناسى بعد مضي مدة زمنية الجريمة المرتكبة. - أن العمل القضائي كان له دور كبير في توضيح الغموض واللبس اللذين يمسا سريان تقادم الدعوى العمومية، ذلك أن المشرع الجزائري لم ينص على كيفية احتساب مدة التقادم بالنسبة للجرائم المستمرة والجرائم المتتابعة والجرائم العادة. أن ينص على أن سريان مدة التقادم يكون من اليوم التالي لارتكاب الجريمة، وذلك نظرا لتعارضها مع نص المادة 726 ق.إ.ج التي تقضي بأن مواعيد قانون الإجراءات الجزائية مواعيد كاملة لا يحتسب فيها يوم بدايتها ولا يوم نهايتها. - كما نوصي بضرورة إضافة مادة جديدة تنص على كيفية سريان مدة التقادم بالنسبة للجريمة المستمرة وجريمة الاعتياد والجرائم المتابعة، بحيث تكون كما يلي:" تسري مدة تقادم الدعوى العمومية بالنسبة للجريمة المستمرة من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار ومن اليوم التالي لوقوع الفعل الأخير الذي تكونت به العادة فيما يخص جرائم الاعتياد، أما الجرائم المتتابعة الأفعال المرتكبة تنفيذا لغرض إجرامي واحد فتتقادم من اليوم الموالي لآخر فعل من أفعال التنفيذ". - نقترح على المشرع الجزائري تعديل المادة 8 ق.إ.ج بحكم خاص ومتميز، إذ يضيف فقرة جديدة مفادها خضوع الجنح التي تفوق عقوبتها 5 سنوات حبس (جنح مشددة) لمدة تقادم تساوي 5 سنوات أي نصف مدة التقادم المقررة للجنايات، وذلك لأنه هناك فرق بين الجنح البسيطة والجنح المشددة، فلا يقبل منطقا بأن تسري عليهما مدة واحدة للتقادم، لأن الجنحة المشددة رغم أنها تحمل وصف الجنحة إلا انه لها عقوبة جنائية وذلك نظرا لخطورة الفعل المتصف بها عن الفعل المتصف بالجنحة البسيطة. - أما بالنسبة لجرائم القتل العمد نرى بأنه كان من الأجدر على المشرع الجزائري أن يلحقها بالجرائم غير القابلة للتقادم، وذلك استنادا إلى خطورة هذه الجرائم على الأرواح، فالحق في الحياة هو من الحقوق المقدسة، إذا لا يمكن أن يعفى الجاني من المتابعة ومن ثم العقاب لأن هذا الحق لا يسمح المجتمع ولا الشريعة الإسلامية على التعدي عليه، فالحياة لا يمكن أخذها من صاحبها إلا بحق كما أن من هانت عليه روح إنسان فقتله فليس هناك ما يمنعه من تكرار الفعل لكون أن ضميره قد مات منذ تلك اللحظة. أن المشرع الجزائري من خلال استبعاده التقادم بالنسبة لبعض الجرائم، قد بدأ يتجه نوعا ما إلى التخلي عن فكرة التقادم بصفة مطلقة، وهذا ما يوحي بأنه سيوسع من نطاق اللا تقادم مستقبلا. - أن المشرع الجزائري لم يوضح ولم يفصل الحالات التي توقف سريان مدة تقادم الدعوى العمومية على خلاف التشريعات المقارنة التي تعرضت إلى أسباب وقف التقادم المادية كالقوة القاهرة أو زمن الحرب أو الثورات والأسباب القانونية كحالة توقف الفصل في الدعوى العمومية لحين الفصل في مسألة أولية من اختصاص محكمة أخرى. - أن فكرة العدالة الجنائية لا يمكن حصرها بأي حال من الأحوال، فهي متغيرة حسب ظروف المجتمع ومتطلباته للجانب الأمني، ومن ذلك فنظام تقادم الدعوى العمومية سيبقى خاضعا لمتطلبات العدالة الجنائية التي ترتبط ارتباطا وثيقا باحتياجات المجتمع وظروفه من أجل الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم لابد أن تكون مدة التقادم قد انقضت كاملة دون أن يتخذ خلالها أي إجراء قد يؤدي إلى انقطاعها أو وقفها وإلا تكون الدعوى العمومية قد انقضت بسبب من الأسباب الأخرى المنصوص عليها في نص المادة 6 ق.إ.ج. - إذا انقضت الدعوى العمومية بالتقادم، فإن ذلك لا يؤثر على وجود الدعوى المدنية التبعية، بحيث يبقى للمتضرر من الفعل الجرمي فرصة أخرى للمطالبة بحقه المدني وهي اللجوء إلى القضاء المدني، كون أن تقادم الدعوى المدنية لا يكون إلا وفقا للقانون المدني وهو ما نصت عليه المادة 2/10 ق.إ.ج. وانطلاقا من النتائج السابقة نقترح التوصيات التالية: - نوصي بضرورة تعديل نص المادة 7 ق.إ.ج والتي تنص على أن سريان تقادم الدعوى العمومية يبدأ من يوم ارتكاب الجريمة، بحيث كان من الافضل على المشرععربيةتقادم الدعوى العموميةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص: قانون جنائي وعلوم جنائيةمذكرة ماستر