بوالسيوف، شيماءموات، مريممسيخ، محمد لمين2024-06-042024-06-042020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1967إن المشرع الجزائري قد منح للقاضي شؤون الأسرة صلاحية واسعة لأداء عمله الذهني لإيجاد الحل القانوني للنزاع المعروض عليه، ويستند في ذلك على عدة مصادر مادية وشكلية، وتقدير التعويض عن الضرر في قانون الأسرة وفقا للشريعة الإسلامية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، و في القانون المدني إستنادا لنظرية التعسف في إستعمال الحق. وتتجسد أكثر سلطة قاضي شؤون الأسرة في الحالات التي يفصل فيها في مجال التعويض عن الضرر، المذكورة على سبيل الحصر في قانون الأسرة، أولها الخطبة مقدمة الزواج التي أجاز فيها القانون للأطراف العدول عنها، وثاني حالة فك الرابطة الزوجية، إما بطريق الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج وفي حال تعسف في إستعماله يحق للزوجة أن تطلب التعويض، كما يمكن للزوجة في حالة إستحالة مواصلة العشرة الزوجية أن تطلب التطليق أو مخالعة نفسها بمقابل مالي، ويحق لكل متضرر من الحالات السابقة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض، سواء كان ضرر ماديا أو معنويا ويعود تقديره لسلطة القاضي، والذي يكون تحت رقابة المحكمة العلياعربيةدور قاضي شؤون الأسرة في الحكم بالتعويضمذكرة مكملة لنيل شهادة ماسترتخصص: قانون الأسرةمذكرة ماستر