ساحلي، هشاملنكار، محمود2024-05-272024-05-272012http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1884لقد منح المشرع الجزائي الجزائري صلاحيات واسعة لرجال الضبط القضائي في ملاحقة الجرائم والتحقيق فيها تصل إلى حد المساس بحريات الأشخاص وحرمة مساكنهم، ومن هذه الصلاحيات التوقيف للنظر، التفتيش التنصت على المكالمات الهاتفية وهي السلطات التي تعرف توسعا كبيرا في ظروف معينة كحالة التلبس أو بالنسبة لطائفة من الجرائم كجرائم التهريب و المخدرات والإرهاب....الخ، وهو ما يعد بحق مساسا بحقوق الإنسان وحرياته المكفولة دستوريا وصونا لحقوق الأفراد – حتى في هذه الأحوال - أحاط المشرع هذه الإجراءات بجملة من الضمانات يتحقق بها معيار التوازن بين مصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقيقة وعقاب المذنب، وبين حق الفرد في ضمان عدم المساس بحريته وحقوقه إلا بالقدر اللازم فقط، فالمساس بحقوق الأفراد لا تبرره إلا مصلحة أعلى هي حماية المجتمع الذي يكفل لكل شخص حماية حريته. لذلك منح المشرع الإجرائي لكل من وكيل الجمهورية سلطة إدارة الضبطية القضائية، و للنائب العام سلطة الإشراف عليها ، و لغرفة الاتهام سلطة المراقبة، بل إن المشرع تجاوز ذلك إلى حد ترتيب المسؤولية على تجاوز عناصر الضبطية القضائية لصلاحياتهم ومساسهم بالحقوق والحريات سواء منها المدنية أو التأديبية أو الجزائية، إضافة إلى الجزاءات الإجرائية المتمثلة في إبطال المحاضر ، والأعمال التي يقومون بها متجاوزين بذلك الضوابط القانونية لها.عربيةالضبط القضائي: الموازنة بين الفعالية و المحافظة على الحقوق و الحريات الفرديةمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرتخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائيةThesis