برباج، مريمشليغم، مسعودقنطار، كوثر2024-09-122024-09-122024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2331من خلال دراستنا لموضوع القـرائن كوسـیلة اثبـات أمـام القضـاء الإداري یتبـین لنـا أن الاثبـات بـالقرائن أمـام القضـاء الإداري یحتـل مكانـة هامـة ویظهـر دور القـرائن فـي تحقیـق التـوازن بعـد اختلالـه بـین الإدارة والأفـراد حیـث نجـد نـوعین مـن القـرائن وهمـا: القرینـة القانونیـة وتكـون مـن عمـــل المشـــرع وحـــده ،وقـــرائن قضـــائیة وهــي القـــرائن التــي تكــون مــن عمــل القاضــي یقــوم باسـتنباطها مــن وقـائع الـدعوى المعروضـة علیــه. وتقسـم القــرائن القانونیـة بـدورها إلـى نـوعین النــوع الأول وهــي القــرائن القانونیــة البســیطة وهــي القــرائن القابلــة لإثباتــالعكس،وقرائن قانونیــة قاطعة وهي القرائن التي لا تقبل اثبات عكسها. ومـن كــل مــا ســما ســبق نتوصــل إلــى النتــائج التالیــة بخصـوص القــرائن كوســیلة اثبــات أمــام القضاء الإداري: -القرائن من وسائل الاثبـات غیـر المباشـرة لأنهـا لا تنصـب مباشـرة علـى الواقعـة المـراد اثباتهـا بل تنصب على واقعة أخرى تثبت بثبوتها. -المشـرع الجزائـري لـم یعـرف القـرائن القانونیـة وتـرك ذلـك للفقـه، وحـدد حجیتهـا القانونیـة فـي المادة 337من القانون المدني. -القرائن القانونیة متفرقة في القانون المدني ،اما القرائن القضائیة فنص علیها في مادة واحـدة وهي المادة 340من القانون المدني وحدد شروطها. -ان القرینـة القانونیـة مـن عمـل المشـرع ولا دخـل للقاضـي او الخصـوم فیهـا فركنهـا هـو الـنص القانوني ،اما القرینة القضائیة فهي من عمل المشرع. -القرائن القضائیة متعددة ولا یمكن حصرها لانها تستنبط من ظروف كل قضـیة وتختلـف مـن قضـــیة الـــى أخـــرى امـــا القـــرائن القانونیـــة فهــي مـــذكورة علــى ســـبیل الحصــر فــي النصــوص القانونیة. -القـــرائن القانونیـــة لیســـت دلیــل للإثبـــات بـــل هــي إعفـــاء منـــه،إذ تعفـــي الخصـــم الـــذي تقــوم لمصلحته من عبء الاثبات أما القرائن القضائیة فهي دلیل للإثبات . -القرائن القضائیة لا یجوز الاثبات بها إلا فیما یجوز إثباته بالشهادة. -سلطة القاضي بإعمال القرائن القانونیة مقیدة أما في القرائن القضائیة فسلطته مطلقة نسبیاعربيةالقرائن كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص دولة و مؤسساتمذكرة ماستر