مهري ،صوريةطحار ،نعيمةبوشرك ،علي2024-10-132024-10-132021http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2651في ختام دراستنا هذه يمكن القول أن سلطة محكمة التحكيم بالفصل في اختصاصها التي أسالت الكثير من الحير، وكانت محل جدل ونقاشات كبيرة بين الفقهاء في حقبة من الزمن قد أصبحت اليوم مكرسة بموجب مبدأ الاختصاص بالاختصاص الذي يعد أحد الركائز والدعائم التي يقوم عليها نظام التحكيم التجاري الدولي، بحيث استقرت عليه الغالبية العظمى من تشريعات الدول وتبنته في قوانينها الداخلية. وسلطة محكمة التحكيم بالبت في مسألة اختصاصها معناه أن تنظر في كل الدفوع المثارة بشأن هذا الاختصاص، بدلا عن قضاء الدولة المختص أصلا بنظر النزاع، وذلك يصرف النظر عن كون اتفاقية التحكيم صحيحة أو باطلة أو منعدمة، فقضاء التحكيم هو الذي ينعقد له دائما وفي جميع الأحوال تقرير مسألة اختصاصه. ومتى تحققت لقضاء التحكيم هذه السلطة، فإن محكمة التحكيم تستطيع بعد ذلك أن تبحث وبحرية كاملة في حقيقة اختصاصها، فإذا تبين لها صحة اتفاقية التحكيم حكمت باختصاصها بنظر النزاع الموضوعي، أما إذا تبين لها العكس فإنها تقضي بعدم اختصاصها، أي أن هناك اختصاص أصيل يعود للمحكم في جميع الأحوال وهو الاختصاص بالبت في اختصاصه.عربيةاختصاص محكمة التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون الأعمالمذكرة ماستر