لميس ،ماجدةبوصيدة ،فيصل2024-11-192024-11-192016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3537تناول هذا البحث بالشرح والتفصيل جميع الأحكام المتعلقة بسلطات الضبط القضائي معتمدا في ذلك على بعض النصوص القانونية وذلك من خلال ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، وبذلك تكون قد تجلت المبادئ المتعلقة بضوابط سلطة الضبط القضائي، وحاولنا الإلمام بجوانب هذا الموضوع لتوضيح السلطات التي حولها المشرع لرجال الضبطية القضائية في حالة التلبس والإنابة القضائية، والتي تعتبر إجراءات إستثنائية لها مبرراتها، وذلك بمنحهم اختصاصا واسعا يخرج عند دائرة اختصاصهم العادي، منحهم سلطة في اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش التي لا يختص بها طبقا للقواعد العامة. وهذه الصلاحيات الإستثنائية تعد من إجراءات التحقيق المنوطة أصلا بسلطة التحقيق، وهي تصل إلى حد المساس بحريات الأفراد وحرماتهم، خاصة وأنها تتخد في مواجهة شخص لم يكتسب بعد صفة المتهم وبتالي يكون بمعزل عن ممارسة حقوق الدفاع وهي من الإجراءات التي تمس بالحرية الشخصية للفرد. و في تناولنا للمبادئ والنصوص كان هدفنا الإجابة على الإشكال المتمثل في الضوابط التي تحكم سلطات الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش في حالة التلبس والإنابة القضائية. فالضوابط القانونية التي تقيد وتنظم أعمال الضبطية القضائية، والتي تستمد منها هذه الأخيرة أي شرعيتها وإخضاعها لرقابة السلطة القضائية وترتيب المسؤولية الإجرائية والشخصية على . تجاوز هذه الحدود الشرعية أمر ضروري لتوفير الضمانات الكاملة للمشتبه فيهم وحماية أكبر للحقوق والحريات الفردية وتكريس أكثر لدولة القانون، لكن ذلك غير كافي بل يجب أن تسبقه تدابير أخرى تتعلق بإنتقاء وتكوين أحسن العناصر للإلتحاق بمهمة الضبط القضائي لأن ذلك، هو بداية الاهتمام بتوفير الضمانات الضرورية لتنفيذ القانون، وإحترام مبدأ الشرعية الإجرائية، وما يوفره من ضمانات للأفراد.عربيةسلطات الضبط القضائي في القبض و التفتيشمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون جنائيمذكرة ماستر