علي زوي، سلمىكيفاجي، الضيف2024-10-282024-10-282017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3060تبين لنا من خلال دراستنا أن المشرع الجزائري يعترف بحق الزوج في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، وهذا ما أكدته المادة 48 ق أ، إلا أنه لا يتحقق حصوله خارج ساحة القضاء، ولا يعتد به إلا بعد صدور حكم قضائي متعلق به، وهذا ما نصت عليه المادة 49 ق أ، التي لا تعترف بأي طلاق يقع شفهيا من طرف الزوج، وبالتالي فهو حكم منشئ لأنه لاوجود له إلا بعد صدور حكم به لا طلاق إلا بعد إجراء عملية الصلح، وهذا مايؤدي بالضرورة إلى عدم ترتب آثار الطلاق الذي يتلفظ به الزوج دون حكم صادر من القاضي، وفي هذا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ذلك أنه إذا رجعنا إلى الواقع نجد أن الفترة الممتدة من تاريخ التلفظ بالطلاق ورفع الدعوى وصولا إلى جلسة الصلح قد تزيد بكثير عن الوقت المحدد للعدة، مما يجعل من المرأة أجنبية عن الزوج في نظر الشريعة الإسلامية، كذلك نفس الشيء بالنسبة لتوابع العدة سواء كانت المادية منها أو المعنوية، وهذا هو التناقض الذي وقع فيه المشرع فيما يخص توابع العدة المادية منها أو المعنوية من نسب وميراث... الخ. إذا توجه الزوج مباشرة إلى القضاء، وسلك المسار الإجرائي لفك الرابطة الزوجية أمام القضاء دون أن يتلفظ بالطلاق فلا اشكال في ذلك، ويبدأ حساب العدة من تاريخ صدور الحكم بالطلاق أي يقع من تاريخ التصريح به. إذا لم يتم النطق بحكم الطلاق فمعناه أن الزوجية مازالت قائمة وتلزم الزوجة بالرجوع إلى مسكن الزوجية دون عقد جديد، في حين أن عدة الطلاق تكون قد انتهت في حالة ما إذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق، ذلك أن إجراءات التقاضي قد تتسم بطول المدة، وبالتالي يسقط حق الزوج في مراجعة زوجته من الناحية الشرعية. أما التوصيات - على المشرع تعديل نص المادة 49 ق أ، وأن لا ينفي وقوع الطلاق من الزوج الذي لا يمكن إثباته إلا بعد صدور حكم قضائي متعلق به حتى لا تتعارض مع نص المادة 48 ق أ التي تؤكد وتعترف بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج. شرعا. - تعديل نص المادة 50 ق أ، حتى لا تقع المراجعة التي قد يحكم بها القاضي محرمة - تدارك التعارض الوارد في المادة 58 ق أ مع نص المادة 50 وتعديلها. - وبصفة عامة نوصي المشرع الجزائري بعدم وضع نصوص قانونية تختلف مع أحكام الشريعة الإسلاميةعربيةتأثير الأحكام القضائية على عدة الطلاقمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص أحوال شخصيةمذكرة ماستر