أونيسي، رانيةمحمودي، صفاءمجدوب، كوثر2024-04-142024-04-142023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/906الالتزام بالإعلام هو التزام قانوني عام ينشأ في المرحلة السابقة على إبرام العقد، فهو وسيلة لحماية المستهلك و الذي يمثل الحلقة الأضعف في العقود الاستهلاكية في مواجهة المتدخل الذي يستحوذ على المعلومات محل التعاقد. و هذا الالتزام قائم فقط على شرطين، الأول يكمن في جهل المستهلك ببيانات المنتج بطريقة شرعية و الثاني يتمثل في معرفة الطرف المتدخل بهذه البيانات التي قد تأثر على إرادة المستهلك، وتشمل المعلومات الإدلاء بالبيانات وكيفية الإستعمال و التحذير من المخاطر بالنسبة للسلع و الخدمات محل ،التعاقد، وذلك من أجل تبصير و تنوير إرادة المستهلك حتى يكون رضاه حرا مستنير و من وسائل الالتزام بالإعلام نذكر الوسم و يكون مرفقا بالسلع و يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمنتوج حسب ما حددت النصوص القانونية، و إلى جانب ذلك يوجد الاعلام بالأسعار و شروط البيع. كما أقر المشرع جزاءات قانونية لحماية المستهلك عند الإخلال المهني بالتزامه بالإعلام، حيث رصدت له جزاءات مدنية إستنادا للقواعد العامة التي خولت له حق إبطال العقد. كذلك الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية التي تقوم بها أعوان مؤهلون طبقا للقانون القيام بالإجراءات التحفظية منها التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة أو الغلق الإداري للمحل التجاري أو فرض غرامة الصلح. وجزاءات جنائية لقمع جرائم الإعلام وتتمثل في جرائم الناتجة عن عدم إعلام المستهلك و الجرائم الناتجة عن تقديم إعلام مضلل ،له، و ذلك من أجل حماية المستهلك من جرائم الغش و التضليل.عربيةالإلتزام بالإعلام كوسيلة لحماية المستهلكمذكرة ماستر