دشير ،حمزةجويمع ،علاء الدينرميتة ،حنان2024-10-132024-10-132021http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2656العقد ينشأ باتفاق بين أطرافه على إحداث أثر قانوني معين كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء أو نقل ملكيته وذلك بمقابل أو بدون مقابل، ولترتيب الآثار القانونية للعقد يشترط فيه أن يكون صحيحا وذلك بتوافر أركانه الرضى والمحل والسبب وكذلك يجب توافر الأهلية القانونية لدى أطرافه وخلوه من عيوب الرضى وعند ذلك يرتب آثاره بالنسبة لأشخاص العقد الأصليين، كما أن هناك أشخاص آخرين يمكن أن تتصرف لهم آثار العقد من غير المتعاقدين الأصليين وفي نفس الوقت ليسوا أجانب تربطهم بالمتعاقدين صلة القرابة كالخلف العام أو صلة خلافة كالخلف الخاص، وهذا هومبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص الذي يرد عليه استثناءات، حيث أن العقد يمكن أن يكسب أشخاصا أجانب حقوقا منه ذلك من خلال قاعدتي التعهد عن الغير والاشتراط المصلحة الغير وكذلك بصورة غير مباشرة دائني أطراف العقد، سواء العاديين منهم أو أصحاب التأمينات العينية والشخصية أي (الممتازين).عربيةالأثر النسبي للعقد في القانون الجزائريمذكرة مكملة لنيل شهادة الماسترتخصص قانون أعمالمذكرة ماستر